المادة 1
مادة 1: فصلت ادارة الغابات عن مديرية الزراعة بصورة موقتة لدواع فوق العادة وألحقت بالوزير رأسا
مرسوم Decree No. 433 26/03/1942
مادة 1: فصلت ادارة الغابات عن مديرية الزراعة بصورة موقتة لدواع فوق العادة وألحقت بالوزير رأسا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 26 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد