All legislation

مرسوم Decree No. 433 26/03/1942

بفصل ادارة الغابات عن مديرية الزراعة بصورة مؤقتة والحاقها بالوزير رأسا

Type
مرسوم · Decree
Number
433
Date
26/03/1942
Official Gazette
Issue 3980, 08/04/1942, p. 9666
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 371 تاريخ 31/05/1943 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 371 تاريخ 31/05/1943 (Art. 26: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 433 تاريخ 26/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فصلت ادارة الغابات عن مديرية الزراعة بصورة موقتة لدواع فوق العادة وألحقت بالوزير رأسا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 26 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد