All legislation

مرسوم Decree No. 371 31/05/1943

تنظيم وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
371
Date
31/05/1943
Official Gazette
Issue 4048, 09/06/1943, p. 11181-11184
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950 (Art. 31: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
مرسوم رقم 371 تاريخ 31/05/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان تسيير الاعمال في وزارة الزراعة منوط بكل من: 1) مكتب المديرية والادارة المركزية 2) عشرة اقسام فنية ذات اختصاص بالاعمال الموكولة اليها

المادة 2

مادة 2: يتألف مكتب المديرية والادارة المركزية من: 1) مدير 2) مكتب الادارة المركزية

المادة 3

مادة 3: يكون المدير مسؤولا تجاه الوزير عن سير الادارة العام وهو يدرس مع الاقسام الفنية الخطوط البارزة لمختلف برامج الاعمال ويدير ويراقب تنفيذ الاشغال ويحدد بموافقة الوزير واجبات واختصاص موظفي دوائره الفنيين والاداريين وله ان يقترح على الوزير تعيينات الموظفين وترقيهم وصرفهم من الخدمة ونقلهم وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 4

مادة 4: يقوم مكتب الادارة المركزية بصورة خاصة باعمال التحرير العامة وباستلام البريد وتصريفه وبحفظ السجلات والاوراق وبالمحاسبات ويتولى بوجه عام جميع الاعمال التي لا تكون مسندة بصورة خاصة الى مصلحة ما من- مصالح المديرية. ان رئيس القلم الذي يقوم بوظيفة رئيس قسم يكون مسؤولا لدى المدير عن سير الاعمال والمراقبة الادارية والمالية في دائرته

المادة 5

مادة 5: ان الاقسام الفنية هي: 1) قسم الغابات 2) قسم البيطرة وتربية الحيوانات 3) قسم الاقتصاد الزراعي 4) قسم زراعة الاشجار المثمرة وتنظيم تصدير الفاكهة 5) قسم زراعة الخضار 6) قسم وقاية المزروعات 7) قسم زراعة الحبوب 8) قسم المشاتل والاختبارات 9) قسم تربية دود الحرير 10) قسم الارشاد الزراعي والجمعيات التعاونية والتعليم الزراعي

المادة 6

مادة 6: يتألف قسم الغابات من ثلاث مصالح: 1) مصلحة التحريج 2) مصلحة الاحراج المشاعية والخاصة 3) مصلحة الاحراج الاميرية يتولى هذا القسم: التحريش على جميع انواعه ادارة الاملاك والاحراش المشاعية ومراقبة اعمال اللجان المشاعية حماية وادارة الاحراج الاميرية والمشاعية مراقبة الاحراج الخاصة

المادة 7

مادة 7: يتألف قسم البيطرة وتربية الحيوانات من مصلحتين: 1) مصلحة البيطرة 2) مصلحة تربية الحيوانات يتولى هذا القسم: السهر على الصحة البيطرية حماية وتحسين المواشي والحيوانات الداجنة مراقبة اللحوم

المادة 8

مادة 8: يتولى قسم الاقتصاد الزراعي: درس المنتجات الزراعية درسا اقتصاديا واحصاءها وكيفية تصريفها خارج البلاد وداخلها درس اكلاف المنتجات الزراعية القيام بجميع الاحصاءات والدراسات الاقتصادية التي من شأنها تحسين الزراعة

المادة 9

مادة 9: يتألف قسم زراعة الاشجار المثمرة وتنظيم تصدير الفاكهة من مصلحتين: 1) مصلحة زراعة الاشجار المثمرة 2) مصلحة تنظيم التصدير يتولى هذا القسم: درس الاشجار المثمرة في البلاد درسا منتظما توحيد نظام التصدير الزراعي ومراقبة المنتجات عند خروجها من البلاد

المادة 10

مادة 10: يتولى قسم زراعة الخضار درس مختلف انواع الخضار

المادة 11

مادة 11: يتألف قسم وقاية المزروعات من مصلحتين: 1) مصلحة الامراض النباتية 2) مصلحة الحشرات ويتولى هذا القسم: وقاية المزروعات من الامراض والحشرات المضرة

المادة 12

مادة 12: يتولى قسم زراعة الحبوب درس زراعة الحبوب كافة والتحسينات التي يقتضي ادخالها عليها

المادة 13

مادة 13: يتولى قسم المشاتل والاختبارات : ادارة جميع المشاتل والاراضي المخصصة للاختبارات غرس الاشجار على الطرق العامة

المادة 14

المادة 14: يتولى قسم تربية دود الحرير: مراقبة التبزير وتحسين تربية دود الحرير مراقبة وتحسين نسج الحرير

المادة 15

مادة 15: يتألف قسم الارشاد الزراعي والجمعيات التعاونية والتعليم الزراعي من ثلاث مصالح: 1) مصلحة الارشاد الزراعي 2) مصلحة الجمعيات التعاونية 3) مصلحة التعليم الزراعي يتولى هذا القسم: تعميم التحسينات الزراعية التي تقرها الاقسام الفنية الاخرى تنظيم ومراقبة النقابات والجمعيات التعاونية وغرف الزراعة الخ... التعليم الزراعي.

المادة 16

مادة 16: يكون لوزارة الزراعة في كل محافظة مكتب زراعي يشرف رئيس قسم البيطرة وتربية الدواجن على موظفي البيطرة وتربية الدواجن في المناطق يشرف رئيس قسم الغابات على موظفي مصلحة الغابات في المحافظات يشرف رئيس قسم الارشاد الزراعي والجمعيات التعاونية والتعليم الزراعي على موظفي الزراعة في المحافظات اما من الوجهة الادارية فيتولى ادارة المكتب الزراعي في المحافظة المأمور الزراعي بصفة: "رئيس المكتب الزراعي"

المادة 17

مادة 17: يدير كل قسم من الاقسام العشرة المذكورة في ما تقدم رئيس قسم بالاصالة او بالوكالة وهذه الصفة هي وظيفة لا رتبة لا يمكن ان يصبح موظفا اصيلا في وظيفة رئيس قسم الا الموظفون الذين يبلغون في ترقيتهم درجة تعادل على الاقل درجة مهندس من الفئة الثالثة او طبيب بيطري مفتش من الفئة الثالثة وذلك وفاقا لتنظيم الملاكات المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 277 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1942 اذا قضت حاجات المصلحة او لسبب قاهر ان يتولى بصورة موقتة موظف مهمة رئيس قلم خلا من رئيسه وكان هذا الموظف غير حائز على شروط الترقية ضمن النطاق المحدد لتعيينه اصيلا فانه يعين لهذا المركز بالوكالة الى الحين الذي يصبح في الوسع الحصول على موظف بالرتبة والدرجة المناسبتين واملاء هذا الفراغ بتعيينه رئيسا اصيلا لهذا القسم. لا يعين الموظف في وظيفة رئيس قسم الا رئيس الدولة وحده دون سواه بناء على اقتراح وزير الزراعة وان نزع هذه الوظيفة منه لا يشكل عملا تأديبيا ويتم بذات الشروط

المادة 18

مادة 18: يدير كل مصلحة من المصالح المذكورة في ما تقدم رئيس مصلحة بالاصالة او بالوكالة وهذه الصفة هي وظيفة لا رتبة لا يتعين اصيلا بوظيفة رئيس مصلحة الا الموظفون الذين يكون لهم رتبة مهندس معاون من الفئة الثالثة اذا قضت حاجات المصلحة او لسبب قاهر ان يتولى بصورة موقتة موظف مهمة رئيس مصلحة خلت من رئيسها وكان هذا الموظف برتبة مأمور زراعة فانه يعين بالوكالة الى الحين الذي يصبح في الوسع الحصول على موظف بالرتبة والدرجة المناسبتين لاملاء هذا الفراغ بتعيينه رئيسا اصيلا لهذه المصلحة يصار الى تعيين موظف بوظيفة رئيس مصلحة كما يصار الى تعيينه في وظيفة رئيس قسم

المادة 19

مادة 19: ان اسناد وظيفة رئيس قسم او رئيس مصلحة لموظف لا يعطيه قط حقا في تعويض وظيفة ان الموظف الحائز رتبة ما يستمر في تقاضي راتبه على معدل الدرجة والرتبة الواردتين في الملاك

المادة 20

مادة 20: على كل رئيس قسم اصيلا كان او وكيلا ان يؤمن على مسؤوليته وبناء على التعليمات المعطاة اليه من المدير ما يلي: 1) سير الاعمال العامة في القسم الموكول اليه 2) تحضير مشاريع الاشغال وتنفيذها 3) مراقبة سلوك جميع الموظفين التابعين لقسمه على اختلاف درجاتهم وله على هؤلاء المأمورين ملء السلطة مباشرة بعد المدير 4) تحضير موازنة القسم 5) التصرف بالاعتمادات المخصصة لهذا الفسم بواسطة المدير وبنسبة الاحتياجات , ومن اجل هذه الغاية تفتح محاسبة الوزارة المركزية اعتمادات لكل قسم في الوقت المناسب من اصل الاعتمادات الاجمالية المخصصة بوزارة الزراعة وعلى الاخص في بدء سنة الموازنة على رؤساء الاقسام ان يؤدوا في اوقات معلومة حسابا عن عن اعمالهم الادارية- والمالية والفنية للمدير الذين هم مسؤولون عن تلك الاعمال امامه, وعليهم بوجه- خاص ان يقدموا كل ثلاثة اشهر تقريرا عن حالة دائرتهم وعن درجة تقدم العمليات الجارية او المنوي اجراؤها وعن النتائج الحاصلة. ويجب ان يضم الى هذا التقرير بيان مفصل عن استعمال المبالغ التي انفقت وينظم البيان المذكور بحسب نوع الاشغال المختلفة التي جرت خلال الاشهر الثلاثة المنقضية ويجب ان ينظم تقرير سنوي بحسب التوجيهات نفسها ينطوي على ملخص التقارير التي نظمت كل ثلاثة اشهر

المادة 21

مادة 21: لا يجوز من الان فصاعدا ان يلحق احد من كبار الموظفين او صغارهم باحد المراكز او- الوظائف الموجودة او التي ستنشأ في وزارة الزراعة ما لم يذكر صراحة في قرار- تعيين الموظف كبير او الحاقه القسم الذي الحق به اذا دعي موظف او صغير للقيام بوظيفة لا تدخل في ملاكات الدوائر المذكورة آنفا وجب ان يذكر صراحة في قرار تعيين ذلك الموظف نوع الاشغال التي عهد بها اليه وتذكر ايضا هذه العبارة "خارج الدائرة". وفي هذه الحال يكون هذا الموظف تابعا للمدير دون سواه ان جميع الموظفين الذين هم الان في الخدمة يجب ان يكونوا ملحقين بوظائف تنفيذا لهذا المرسوم وهم يلحقون بوظائفهم بقرار من الوزير مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الاخيرة من المادتين 3 و17

المادة 22

مادة 22: اذا شغرت وظيفة رئيس قسم مدة طويلة ولم يمكن املاؤها بفرصة قريبة فمدير الزراعة مفوض اما بان يعهد بادارة القسم المذكور الى رئيس قسم اخر واما بتوزيع الموظفين المحرومين موقتا من رئيس على مختلف الاقسام. ويصير توزيع الموظفين والوظائف بنسبة الامكانيات على ان تؤخذ بعين الاعتبار ضرورة تأمين جميع وظائف الوزارة تأمينا مناسبا. ان القسم الذي يحل موقتا على هذا الوجه يعاد تنظيمه كاملا على شكله الاصلي حالما يعين له رئيس يتولى ادارته

المادة 23

مادة 23: ان نزع بعض الاختصاصات من قسم واعطاءها لقسم اخر بقصد توزيع المهمات والمسؤليات على وجه افصل وفائدة اكبر لا يتم الا بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الزراعة

المادة 24

مادة 24: لا يمكن الغاء احد الاقسام الفنية المنصوص عليها في المادة 5 او انشاء اي دائرة فنية اضافية الا بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة

المادة 25

مادة 25: لا يمكن ان يفوض بالتوقيع عن مدير الزراعة غير احد رؤساء الاقسام الذين هم في الخدمة

المادة 26

مادة 26: ان هذا المرسوم الذي يلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له وخصوصا المرسوم رقم 433 المؤرخ في 26 اذار سنة 1942 ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 ايار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الزراعة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: خالد شهاب