ان نطاق المواقع والمباني الطبيعية المصنفة والمذكورة في مادة 1 قد وضع على الخرائط الثمانية المربوطة بهذا المرسوم (1)
1- بقعة الارز (تلغى هذه الفقرة بموجب م 836 ت 9/1/1950 )
2- موقع دير القلعة: ان نطاق الحدود للمنطقة المصنفة صار تحديده بالاحرف: ABCDEFGA
3- موقع غابة بولونيا: ان نطاق الحدود للمنطقة المصنفة صار تحديده بالاحرف: ABCDEFGHI
ان القطع المحفوظة للبناء يجب ان يكون الحد الادنى لمساحتها (2000) الفا متر مربع اما القسم المبني فلا يجب ان يشغل اكثر من 15 بالماية (خمسة عشر بالماية) من مجموع مساحة القطعة
4- موقع سنديانات المروج: ان نطاق الحدود للمنطقة المصنفة صار تحديده بالاحرف: ABCDEFGHI.
في هذه المنطقة تفرض الحقوق الارتفاقية الخصوصية الاتية:
المنطقة ABCHI حقوق الارتفاق لعدم البناء وتحفظ هذه المنطقة لتحسين الساحة والطرق العمومية.
المنطقة CDEFGH حقوق الارتفاق لعدم البناء وتحفظ هذه المنطقة لاحداث حديقة عمومية ولتفسيح المناظر
5- موقع حرش بيروت: ان نطاق الحدود للمنطقة المصنفة صار تحديده بالاحرف: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
6- هيكل بعلبك: ان الفقرة (د) من المادة الاولى من المرسوم رقم 3810 بتاريخ 6 شباط سنة 1939 وهي:
ان الحقوق الارتفاقية المحكى عنها في الحرف C لا تطبق على بقعة الارض التي عمقها اربعين مترا والتي هي على الجانب الايسر من طريق زحلة بعلبك
ان البناء الذي سيحدث في هذه المنطقة يجب ان يخضع لحق ارتفاق عدم الارتفاع المحدد الى 12 مترا قد الغيت وصارت:
ان المنطقة التي لا يمكن البناء فيها والملحوظة في الحرف Cمن المادة المحررة اعلاه تصل حتى طريق زحلة بعلبك
7- موقع بحيرة اليمونة: ان حدود المنطقة المصنفة والمحددة بانحناء المستوي (1361) من الخريطة المربوطة بها تضم الى انحناء المستوى (1374) من النقطة أ الى النقطة ب ما عدا ما هو حوالي النبع المعروف بالاربعين.
8- الجسر الطبيعي على نبع اللبن: النطاق المصنف والمحدد بدائرة قطرها 300 متر من الشعاع الذي يقع مركزه في منتصف الجسر.