المادة 1
مادة 1: كل كتابة دورية او غير دورية نشرت في الخارج سواء أكان بواسطة الطبع او باية واسطة اخرى يجب عند استيرادها الى دول الشرق بطريق البريد او باي طريق آخر ان تقدم لفحص احدى لجان المراقبة البريدية المنشأة بالقرار عدد 3/ تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1936 ولتأشير مفتش المراقبة البريدية العام عليها.