The whole text

قرار رقم 150 تاريخ 05/03/1942 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: كل كتابة دورية او غير دورية نشرت في الخارج سواء أكان بواسطة الطبع او باية واسطة اخرى يجب عند استيرادها الى دول الشرق بطريق البريد او باي طريق آخر ان تقدم لفحص احدى لجان المراقبة البريدية المنشأة بالقرار عدد 3/ تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1936 ولتأشير مفتش المراقبة البريدية العام عليها.

المادة 1 من قرار رقم 150 تاريخ 05/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189651/article/1/