All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 162 13/04/1942

بتحويل السلطات المعطاة لمفتش العدلية العام الى وزير العدلية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
162
Date
13/04/1942
Official Gazette
Issue 3983, 18/04/1942, p. 9704-9705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 13/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان السلطات المعطاة لمفتش العدلية العام بمقتضى احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 58 الصادر بتاريخ 31 تموز 1940 بشأن اعادة المحاكمة في الدعاوي الجزائية يمارسها وزير العدلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشترعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس