The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 13/04/1942 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان السلطات المعطاة لمفتش العدلية العام بمقتضى احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 58 الصادر بتاريخ 31 تموز 1940 بشأن اعادة المحاكمة في الدعاوي الجزائية يمارسها وزير العدلية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 13/04/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189655/article/1/