The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 164 تاريخ 16/04/1942 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 31 ايار سنة 1942 المهلة المحددة في المادة الرابعة من القرار عدد 149/ل.ر. الصادر بتاريخ 17 حزيران سنة 1941 المعدل بالمادة الاولى من القرار رقم 205 ف .ل. والممددة بموجب القرار رقم 340/ف .ل. تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1941 والتي يحق للمتعاقدين في خلالها طلب اعادة النظر في عقود البيع بالتقسيط الجارية على الاراضي المعدة للبناء.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 164 تاريخ 16/04/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189661/article/1/