المادة 4
مادة 4: اذا كانت الغاية من الاستملاك هي تنفيذ اشغال لا يمكن تحديد موقعها النهائي قبل اجراء الاستملاك فلا تضم الى قرار الاستملاك المخططات وقوائم القطع المشار اليها في المادة 2 من القرار عدد 200 LR المذكور اعلاه ولا يجري ايداعها كما هو منصوص عليه في- المادة 6 من القرار عدد 300 LR المذكور تضع السلطات العسكرية الحليفة صاحبة الشأن هذه المخططات والقوائم اولا فأولا من تقدم الاشغال ثم تحولها الدائرة المكلفة القيام بمعاملات الاستملاك وعدا ذلك لا يجري تنفيذ تدابير الاعلان المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 7 من القرار عدد 200 LR المذكور اعلاه.