All legislation

قرار Decision No. 159 14/03/1942

بشأن استملاك الاراضي اللازمة لتنفيذ الاشغال العسكرية التي تقوم بها الجيوش الحليفة

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
14/03/1942
Official Gazette
Issue 3984, 22/04/1942, p. 9729-9730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري استملاكات العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال العسكرية التي تقوم بها الجيوش الحليفة وفقا لاحكام القرار عدد 200/LR تاريخ 21 كانون الاول سنة 1933 المحور بالقرارات عدد 44 LR تاريخ 11 اذار سنة 1937 و186 LR تاريخ 15 كانون الاول سنة 1937 و129 LR تاريخ 3 حزيران سنة 1940 ولاحكام القرار عدد 351 LR تاريخ 24 ايلول سنة 1939 باستثناء الشذوذات التي يدخلها هذا القرار على هذه الاحكام المختلفة.

المادة 2

مادة 2: ان الموجبات الموضوعة على عاتق السلطة العسكرية بمقتضى احكام القرار عدد 200 LR المذكور انفا تقوم بها الدائرة المدنية او العسكرية الحليفة او الفرنساوية المعينة في القرار المصرح به ان شراء الاماكن اللازمة هو للمنفعة العمومية.

المادة 3

مادة 3: وفي جميع الاحوال يقوم ضابط من الجيوش الحليفة صاحبة العلاقة تعينه قيادة هذه الجيوش مقام مندوب الدائرة المستملكة او مقام العضو المدني الفرنساوي حسب الاقتضاء في اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في المادة 19 من القرار عدد 200 LR المحور بالقرار عدد 186/LR المذكورين اعلاه

المادة 4

مادة 4: اذا كانت الغاية من الاستملاك هي تنفيذ اشغال لا يمكن تحديد موقعها النهائي قبل اجراء الاستملاك فلا تضم الى قرار الاستملاك المخططات وقوائم القطع المشار اليها في المادة 2 من القرار عدد 200 LR المذكور اعلاه ولا يجري ايداعها كما هو منصوص عليه في- المادة 6 من القرار عدد 300 LR المذكور تضع السلطات العسكرية الحليفة صاحبة الشأن هذه المخططات والقوائم اولا فأولا من تقدم الاشغال ثم تحولها الدائرة المكلفة القيام بمعاملات الاستملاك وعدا ذلك لا يجري تنفيذ تدابير الاعلان المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 7 من القرار عدد 200 LR المذكور اعلاه.

المادة 5

مادة 5: يعين في قرار الاستملاك التاريخ الذي تصبح بعده العقارات قابلة للبيع. تتخذ قيمة العقار في التاريخ المذكور اساسا لتحديد تعويض الاستملاك دون ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان يطرأ على هذه القيمة فيما بعد من زيادة او نقصان.

المادة 6

مادة 6: يعين في قرار لاحق يصدر من قائد الجيش القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق التاريخ الذي يبتدىء منه مفعول الاستملاك والشخص الطبيعي او المعنوي الذي يجب ان تسجل باسمه العقارات المستملكة في السجل العقاري

المادة 7

مادة 7: اذا صرح قرار الاستملاك بان الاستملاك مستعجل جاز استلام العقار في الحال قبل اجراء نقل الملكية في السجل العقاري ودون ان يكون من الضروري ان يحدد تاريخ هذا الاستلام.

المادة 8

مادة 8: ان المبالغ الواجب ايداعها عملا بالمادة 27 والفقرة الثانية من المادة 40 والفقرة الثالثة من المادة 41 والمادة 42 من القرار عدد 200 LR تودع ضمن شروط معينة في قرار يصدره الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق بناء على اقتراح السلطة الحليفة صاحبة العلاقة.

المادة 9

مادة 9: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب لمندوبية العامة (1)

بيروت في 14 اذار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق الامضاء: ج كاترو