المادة 8
مادة 8: ان المبالغ الواجب ايداعها عملا بالمادة 27 والفقرة الثانية من المادة 40 والفقرة الثالثة من المادة 41 والمادة 42 من القرار عدد 200 LR تودع ضمن شروط معينة في قرار يصدره الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق بناء على اقتراح السلطة الحليفة صاحبة العلاقة.