المادة 2
مادة 2: حورت المادة 12 من القرار عدد 120/LR تاريخ 9 حزيران 1939 وابدل منها النص التالي: "القيمة المعادلة للفرنك الذهب " "ان معدل تحويل الفرنك الذهب الى غروش لبنانية او سورية المطبق في حساب الرسوم الاضافية الجوية هو 70 (سبعون) غرشا عن كل فرنك ذهب " "يحور هذا المعدل بقرار من حضرة المندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق بناء على اقتراح مفتش البريد والبرق العام عندما تدعو الظروف الى ذلك".