المادة 3
مادة 3: تعاقب كل مخالفة للمادتين الاولى والثانية اعلاه بالحبس من ثمانية ايام الى- ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى مئة ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين- العقوبتين فقط يعاقب بالعقوبات نفسها كل شخص تعذر عليه اثبات هويته في- الاحوال وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار.