The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: في حالة نشوب خلاف على منتوج الشرانق الحريري بين الحلال او الخانق او معتمدهم من جهة وبين المنتج من جهة اخرى يلجأ الفريقان الى نتيجة فحص المنتوج على الدولاب ويجري هذا الفحص بحضور المنتج او ممثله حلال يستقبل المنتج باختياره توضع نفقات الفحص على عاتق الفريق الخاسر. ويعتبر خاسرا الفريق الذي يختلف منتوجه الحريري المدعى اكثر من الاجر عن المنتوج الحاصل من الفحص . وفي حالة تساوي المنتوجين تقسم النفقات مناصفة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189685/article/7/