All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 171 02/05/1942

يتعلق بتنظيم تجارة الشرانق الخضراء في محصول سنة 1942

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
171
Date
02/05/1942
Official Gazette
Issue 3988, 06/05/1942, p. 9805-9807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941

وبناء على المرسوم رقم 1/NI المؤرخ في اول كانون الاول سنة

1941

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في اول ايار سنة 1942

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع تجارة الشرانق الخضراء من محصول سنة 1942 لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

مادة 2: ان منتوج الشرانق الخضراء عن سنة 1942 يخصص برمته لوزارة التموين البريطانية التي مركزها في لندره والتي يحصر فيها حق الشراء مع قيامها بالالتزامات التالية: 1- دفع ثمن الشرانق الى المنتجين على اساس التعرفة المحددة بموجب المرسوم الاشتراعي الحالي. 2- خنق وحل هذا المحصول برمته في لبنان 3- ان يضع تحت تصرف الحكومة اللبنانية العدد الكافي من بالات الحرير اللازمة لحاجات الصناعة المحلية ضمن حدود حد اقصى مقداره مائتا بالة ذات مائة كيلو. ان شروط بيع ودفع ثمن هذه الكمية الاخيرة تحدد بموجب اتفاق يعقد بين وزارة التجارة والصناعة اللبنانية ومندوب وزارة التموين البريطانية

المادة 3

مادة 3: تكل وزارة التموين البريطانية الى اصحاب معامل حل ومعامل تخنيق لبنانيين مختارين ومفوضين منها امر القيام لحسابها وعلى نفقتها بشراء محصول الشرانق الخضراء عن عام 1942 وتحويله الى حرير وتتخذ التدابير التي من شأنها المساواة بين اصحاب معامل الحل ومعامل التخنيق اللبنانيين مع اعتبار نسبة كميات الحرير المنتجة والمنتوج الحريري. يرخص للحلالين والخانقين المذكورين في الفقرة السابقة دون سواهم بتفويض سماسرة للعمل لحسابهم وعلى مسؤوليتهم يمنح المحافظ او القائمقام المختص بناء على تفويض من وزارة التموين البريطانية رخصة شراء الى الحلالين والخانقين وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي

المادة 4

مادة 4: يشترط لممارسة مهنة سمسار شرانق الحصول مسبقا على رخصة يمنحها المحافظ او القائمقام المختص وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي على اساس اقتراح خطي مقدم من الحلال او الخانق المفوض من وزارة التموين البريطانية ان الرخصة نافذة في مجمل اراضي الجمهورية اللبنانية ويجب ان تشتمل اضبارة الاقتراح على المستندات التالية: 1= اقتراح الحلال او الخانق 2= نسخة مصدقة عن تفويض وزارة التموين البريطانية 3= صورة مأخوذة عن هوية السمسار اللبنانية المقترح 4= صورة عن السجل العدلي للسمسار المقترح

المادة 5

مادة 5: يحدد سعر مشترى الشرانق الخضراء على اساس ما يمكن ان تنتجه من الحرير ويحدد سعر الاساس على اساس منتوج حريري يبلغ 91 غراما عن كل كيلو من الشرانق الخضراء ب 250 قرشا لبنانيا الكيلو على ان يكون التسليم على باب الخص . كل زيادة وكذلك كل نقص في المنتوج الحريري لكل كيلو بالنسبة الى المعدل الاساسي البالغ 91 غراما من الحرير عن الكيلو الواحد ينجم عنه رفع او تخفيض مواز في سعر مشترى كيلو الشرانق الخضراء.

المادة 6

مادة 6: يجب ان يتم دفع ثمن المشترى بكامله الى المنتج بالعملة اللبنانية على باب الخص مقابل تسليم الشرانق اي تخفيض او حسم من اي نوع كان حتى دون عمولة السمسرة يقوم المنتج بتعبئة الشرانق بالاكياس التي يجب على صاحب معمل الحل او صاحب معمل التخنيق او السمسار الذي عقد الشراء ان يقدمها

المادة 7

مادة 7: في حالة نشوب خلاف على منتوج الشرانق الحريري بين الحلال او الخانق او معتمدهم من جهة وبين المنتج من جهة اخرى يلجأ الفريقان الى نتيجة فحص المنتوج على الدولاب ويجري هذا الفحص بحضور المنتج او ممثله حلال يستقبل المنتج باختياره توضع نفقات الفحص على عاتق الفريق الخاسر. ويعتبر خاسرا الفريق الذي يختلف منتوجه الحريري المدعى اكثر من الاجر عن المنتوج الحاصل من الفحص . وفي حالة تساوي المنتوجين تقسم النفقات مناصفة.

المادة 8

مادة 8: لاجل القيام بالشراء المباشر من قبل المنتجين الذين يرغبون فيه تفتح وزارة التموين البريطانية ثلاثة مكاتب للشراء في الاماكن التي يعينها لها وزير التجارة والصناعة ويلحق بكل من هذه المكاتب الثلاثة سمساران محلفان يوكل اليهما امر الشراء. والمشتريات التي تتم تعقد صفقاتها وتدفع اثمانها في مكتب الشراء

المادة 9

مادة 9: كل مشترى للشرانق الخضراء من قبل عامل حل او خنق غير مفوض من وزارة التموين البريطانية رأسا او بواسطة سمسار وكذلك كل مشترى للشرانق من قبل سمسار غير مرخص له او من قبل اي شخص آخر يعرض مرتكبه فضلا عن مصادرة الشرانق الى الحبس من شهر الى ستة اشهر والغرامة من عشر ليرات لبنانية عن كل كيلو شرانق ويمكن انزال العقوبتين معا او احداهما

المادة 10

مادة 10: كل منتج يبيع كامل محصوله او جزءا منه الى حلال او خانق او سمسار غير مرخص لهم او لاي شخص اخر يتعرض للعقوبات نفسها.

المادة 11

مادة 11: تلغى حكما جميع عقود بيع الشرانق الخضراء من محصول سنة 1942 المعقودة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي اما عقود ايجار الحلالات او المخانق لموسم 1942 المعقودة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي يرجىء حكما تنفيذها الى ما بعد انتهاء الموسم المذكور ان المبالغ التي يمكن ان تكون دفعت او اسلفت على العقود المذكورة يجب ان تعاد في مهلة اسبوع تجري: - فيما خص المنتج من تاريخ بيع محصوله - فيما خص الحلال او الخانق من تاريخ حصوله على تفويض من وزارة التموين البريطانية في حالة عدم اعادة المبالغ في المهلة المحددة اعلاه يتعرض الحلال او الخانق او المنتج لعقوبة يمكن ان تبلغ مقدار المبلغ المدفوع او المسلف له.

المادة 12

مادة 12: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق