The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 174 تاريخ 09/05/1942 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان القمح وما يستخرج منه من المواد الممكن تحويلها الى خبز التي تستورد الى لبنان بعد تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي لا تخضع الى التعرفة المحددة بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 159/NI تاريخ 26 اذار سنة 1942 بعد الاطلاع على الاوراق المثبتة التي يقدمها المستورد, يحدد وزير التموين تعرفة بيع المنتوجات المتوردة على هذه الصورة

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 174 تاريخ 09/05/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189690/article/1/