المادة 1
يترتب على الاشخاص الذين يرغبون في توليد بزور دود الحرير للاتجار به في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ان يستحصلوا على شهادة تسلمها لهم مصلحة مراقبة دود الحرير في وزارة الزراعة بعد ان تتثبت من مؤهلاتهم.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 176 13/05/1942
يترتب على الاشخاص الذين يرغبون في توليد بزور دود الحرير للاتجار به في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ان يستحصلوا على شهادة تسلمها لهم مصلحة مراقبة دود الحرير في وزارة الزراعة بعد ان تتثبت من مؤهلاتهم.
على كل براز ان يخضع في اعمال التربية والتبزير لمراقبة المأمور الفني الذي تعينه مصلحة مراقبة دود الحرير كل مربي لدود الحرير يرغب في ان يتعاطى التربية بقصد بيع الشرانق للبزارين عليه ايضا ان يخضع لنفس المراقبة مدة التربية اما طريقة المراقبة وواجبات المراقبين فسيبيان بنظام يصد فيما بعد.
على كل بزار ان ينظم كل سنة قبل 15 اذار وان يسلم مصلحة مراقبة دود الحرير بيانا يذكر فيه رقم وتاريخ الشهادة الحاصل عليها وكمية البزور التي ينوي انتاجها واسماء المحلات التي يربي الدود فيها.
ان المربين الذين يرغبون في التربية بقصد بيع الشرانق للبزارين عليهم ايضا ان يقدموا للمصلحة المتقدم ذكرها البيان المنصوص عليه اعلاه.
لقاء هذه البيانات تسلم مصلحة تربية دود الحرير اصحاب العلاقة شهادة تسجيل.
ممنوع على البزارين والمربين ان يتعاطوا التبزير وتجارة البزور او التربية بقصد بيع الشرانق الى البزارين ما لم يكونوا قد قدموا البيانات المذكورة واستحصلوا على شهادة التسجيل.
عند ظهور مرض الدبلان مهما كانت نسبته او مرض الفلفلي (المحروق) والقياح (الاصفرار) بنسبة 7 الى 10 بالمئة في غرفة من غرف التبزير يمنع منعا باتا استخراج البزر منه وترسل حتما الفيالج المستخرجة من هذه الغرفة الى الغزل او المخنق.
ممنوع على البزارين ان يستخرجوا بزورا الا من الشرانق التي تعرف بجودتها والصادرة عن غرف التربية الخاضعة للمراقبة والتي استحصلت على شهادة تسجيل.
ان المراقبة التي ستتبع في التربية تعين بنظام يصدر فيما بعد.
على كل بزار ان يبلغ مصلحة مراقبة الحرير فور انتهائه من فرز الشرانق المخصصة للتبزير ويجب كذلك على المربين الذين يربون شرانق للتبزير والذين استحصلوا على شهادة تسجيل والتي تكون شرانقهم صالحة ان يبلغوا مصلحة مراقبة الحرير عند بيع شرانقهم الى البزارين.
على كل بزار ان يبلغ مصلحة مراقبة الحرير التاريخ الذي يبدأ فيه فحص الفراشات المكرسكوبي وان يذكر لها ايضا اسماء المحلات التي سيجري فيها الفحص وعليه ان يبلغ مصلحة مراقبة الحرير قبل ثمانية ايام على الاقل اي اليوم الذي يكون قد عينه لتنقل الخلايا من محل الفراشات الى مصنع الفحص الميكروسكوبي.
(عدلت بموجب قانون 20 / 1948 )
يجب على البزارين ان يقدموا لمصلحة مراقبة الحرير جميع علب البزور لتوضع عليها لفائف البندرول الرسمية ويجب ان تحوي كل علبة على خمسة وعشرين غراما تماما وتحمل العلب على ظاهرها بحروف مطبوعة اسم وعنوان البزار.
تلصق هذه اللفائف بصورة مجانية من 15 ايلول لغاية 31 كانون
الاول من كل سنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 20/02/1948, article 1, 25/02/1948
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 176 المؤرخ في 13 ايار سنة 1942 كما يأتي: يجب على البزارين ان يقدموا لمصلحة مراقبة الحرير جميع علب البزور لتوضع عليها لفائف البندرول الرسمية ويجب ان تحوي كل علبة على خمسة وعشرين غراما تماما. وتحمل العلب على ظاهرها بحروف مطبوعة اسم وعنوان البزار. تلصق هذه اللفائف بصورة مجانية من 15 ايلول لغاية 31 كانون الاول من كل سنة. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ان غرف تربية دود الحرير ومصانع التبزير وكذلك المحلات التي هي تحت سقف واحد او ملاصقة بعضها لبعض تخضع لكل تفتيش يقوم به مأمور مصلحة مراقبة الحرير في اية ساعة من النهار او الليل.
ان اشتاء بزور دود الحرير البلدية والبزور المستوردة يكون اجبارا ولا يجوز الاشتاء الا في المحلات التي توافق عليها مصلحة مراقبة الحرير.
عند نهاية موسم الاشتاء تلصق مصلحة مراقبة الحرير قيمة خاصة على علب البزور التي تكون قد راقبت اشتاءها.
منعا للاتلاف التي تحصل بسبب النقل يمنع حمل البضاعة والانتقال بها من مكان الى آخر بقصد عرضها للبيع.
يمنع استيراد البزور الاجنبية التي لا تكون خاضعة لمراقبة حكومة البلاد المصدرة مراقبه تامة.
يجب على مستوردي بزور الحرير التي يكون عليها لفائف بندرول من حكومة البلاد المصدرة ان يقدموا لمصلحة مراقبة الحرير بيانا يذكرون فيه اسماءهم وعناوينهم واسم المكان الذي اودعت فيه البزور المستوردة ووزنها الاجمالي وعدد الغلافات التي تضم هذه البزور مباشرة كالعلب وغيرها.
كل من خالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي تصادر بزوره ويستهدف علاوة على ذلك الى غرامة قدرها خمسة وعشرين ليرة لبنانية تحصل بناء على طلب مصلحة مراقبة الحرير بواسطة مأموري المالية اسوة بالضرائب المباشرة وبذات الشروط وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة ويعطى المخبر نصف هذه القيمة والنصف الاخر يعطى لمصلحة مراقبة الحرير.
ان البزور المصادرة تحرق بحضور لجنة خاصة تتألف من اثنين من موظفي الادارة المحلية ومن مراقب من مصلحة الحرير ويعلم عن هذا الاحراق للجمهور بواسطة النشر بالجرائد.
ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يلغي جميع القوانين والانظمة السابقة له ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 13 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد