All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 176 13/05/1942

يتعلق بتبزير دود الحرير وبيعه في الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
176
Date
13/05/1942
Official Gazette
Issue 3991, 16/05/1942, p. 9844-9845
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 20/02/1948 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 176 تاريخ 13/05/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يترتب على الاشخاص الذين يرغبون في توليد بزور دود الحرير للاتجار به في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ان يستحصلوا على شهادة تسلمها لهم مصلحة مراقبة دود الحرير في وزارة الزراعة بعد ان تتثبت من مؤهلاتهم.

المادة 2

على كل براز ان يخضع في اعمال التربية والتبزير لمراقبة المأمور الفني الذي تعينه مصلحة مراقبة دود الحرير كل مربي لدود الحرير يرغب في ان يتعاطى التربية بقصد بيع الشرانق للبزارين عليه ايضا ان يخضع لنفس المراقبة مدة التربية اما طريقة المراقبة وواجبات المراقبين فسيبيان بنظام يصد فيما بعد.

المادة 3

على كل بزار ان ينظم كل سنة قبل 15 اذار وان يسلم مصلحة مراقبة دود الحرير بيانا يذكر فيه رقم وتاريخ الشهادة الحاصل عليها وكمية البزور التي ينوي انتاجها واسماء المحلات التي يربي الدود فيها.

ان المربين الذين يرغبون في التربية بقصد بيع الشرانق للبزارين عليهم ايضا ان يقدموا للمصلحة المتقدم ذكرها البيان المنصوص عليه اعلاه.

لقاء هذه البيانات تسلم مصلحة تربية دود الحرير اصحاب العلاقة شهادة تسجيل.

ممنوع على البزارين والمربين ان يتعاطوا التبزير وتجارة البزور او التربية بقصد بيع الشرانق الى البزارين ما لم يكونوا قد قدموا البيانات المذكورة واستحصلوا على شهادة التسجيل.

المادة 4

عند ظهور مرض الدبلان مهما كانت نسبته او مرض الفلفلي (المحروق) والقياح (الاصفرار) بنسبة 7 الى 10 بالمئة في غرفة من غرف التبزير يمنع منعا باتا استخراج البزر منه وترسل حتما الفيالج المستخرجة من هذه الغرفة الى الغزل او المخنق.

المادة 5

ممنوع على البزارين ان يستخرجوا بزورا الا من الشرانق التي تعرف بجودتها والصادرة عن غرف التربية الخاضعة للمراقبة والتي استحصلت على شهادة تسجيل.

ان المراقبة التي ستتبع في التربية تعين بنظام يصدر فيما بعد.

المادة 6

على كل بزار ان يبلغ مصلحة مراقبة الحرير فور انتهائه من فرز الشرانق المخصصة للتبزير ويجب كذلك على المربين الذين يربون شرانق للتبزير والذين استحصلوا على شهادة تسجيل والتي تكون شرانقهم صالحة ان يبلغوا مصلحة مراقبة الحرير عند بيع شرانقهم الى البزارين.

المادة 7

على كل بزار ان يبلغ مصلحة مراقبة الحرير التاريخ الذي يبدأ فيه فحص الفراشات المكرسكوبي وان يذكر لها ايضا اسماء المحلات التي سيجري فيها الفحص وعليه ان يبلغ مصلحة مراقبة الحرير قبل ثمانية ايام على الاقل اي اليوم الذي يكون قد عينه لتنقل الخلايا من محل الفراشات الى مصنع الفحص الميكروسكوبي.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 20 / 1948 )

يجب على البزارين ان يقدموا لمصلحة مراقبة الحرير جميع علب البزور لتوضع عليها لفائف البندرول الرسمية ويجب ان تحوي كل علبة على خمسة وعشرين غراما تماما وتحمل العلب على ظاهرها بحروف مطبوعة اسم وعنوان البزار.

تلصق هذه اللفائف بصورة مجانية من 15 ايلول لغاية 31 كانون

الاول من كل سنة.

المادة 9

ان غرف تربية دود الحرير ومصانع التبزير وكذلك المحلات التي هي تحت سقف واحد او ملاصقة بعضها لبعض تخضع لكل تفتيش يقوم به مأمور مصلحة مراقبة الحرير في اية ساعة من النهار او الليل.

المادة 10

ان اشتاء بزور دود الحرير البلدية والبزور المستوردة يكون اجبارا ولا يجوز الاشتاء الا في المحلات التي توافق عليها مصلحة مراقبة الحرير.

عند نهاية موسم الاشتاء تلصق مصلحة مراقبة الحرير قيمة خاصة على علب البزور التي تكون قد راقبت اشتاءها.

المادة 11

منعا للاتلاف التي تحصل بسبب النقل يمنع حمل البضاعة والانتقال بها من مكان الى آخر بقصد عرضها للبيع.

المادة 12

يمنع استيراد البزور الاجنبية التي لا تكون خاضعة لمراقبة حكومة البلاد المصدرة مراقبه تامة.

المادة 13

يجب على مستوردي بزور الحرير التي يكون عليها لفائف بندرول من حكومة البلاد المصدرة ان يقدموا لمصلحة مراقبة الحرير بيانا يذكرون فيه اسماءهم وعناوينهم واسم المكان الذي اودعت فيه البزور المستوردة ووزنها الاجمالي وعدد الغلافات التي تضم هذه البزور مباشرة كالعلب وغيرها.

المادة 14

كل من خالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي تصادر بزوره ويستهدف علاوة على ذلك الى غرامة قدرها خمسة وعشرين ليرة لبنانية تحصل بناء على طلب مصلحة مراقبة الحرير بواسطة مأموري المالية اسوة بالضرائب المباشرة وبذات الشروط وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة ويعطى المخبر نصف هذه القيمة والنصف الاخر يعطى لمصلحة مراقبة الحرير.

ان البزور المصادرة تحرق بحضور لجنة خاصة تتألف من اثنين من موظفي الادارة المحلية ومن مراقب من مصلحة الحرير ويعلم عن هذا الاحراق للجمهور بواسطة النشر بالجرائد.

المادة 15

ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يلغي جميع القوانين والانظمة السابقة له ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد