The whole text

مختلف تاريخ 16/05/1942 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: انشأ المندوب العام في القرار رقم 229/FL تاريخ 21 نيسان سنة 1942 باسم مصلحة القمح لسوريا ولبنان "دائرة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي". ان هذه المصلحة التي غايتها تخزين المؤن اللازمة لاعاشة الاهالي في سوريا ولبنان يحصر بها حق مشترى انواع القمح من موسم 1942 في سوريا ولبنان ونقلها وكذلك مشترى ونقل الدقيق والسميد والحاصلات الاساسية والثانوية المستخرجة من جرش هذه الانواع من القمح. ويجوز بقرار يصدر فيما بعد ان يشمل هذا الحصر جميع الحبوب التي يمكن ان يصنع منها الخبز. تنص المادة الرابعة من القرار 229/FL على انه ستعين بنصوص لاحقة طرق تطبيق القرار المذكور.

المادة 1 من مختلف تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189699/article/1/