المواد
مادة 1: انشأ المندوب العام في القرار رقم 229/FL تاريخ 21 نيسان سنة 1942 باسم مصلحة القمح لسوريا ولبنان "دائرة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي". ان هذه المصلحة التي غايتها تخزين المؤن اللازمة لاعاشة الاهالي في سوريا ولبنان يحصر بها حق مشترى انواع القمح من موسم 1942 في سوريا ولبنان ونقلها وكذلك مشترى ونقل الدقيق والسميد والحاصلات الاساسية والثانوية المستخرجة من جرش هذه الانواع من القمح. ويجوز بقرار يصدر فيما بعد ان يشمل هذا الحصر جميع الحبوب التي يمكن ان يصنع منها الخبز. تنص المادة الرابعة من القرار 229/FL على انه ستعين بنصوص لاحقة طرق تطبيق القرار المذكور.
مادة 2: تطبيقا للطرق المذكورة اعلاه اتفق الفرقاء المتعاقدون على انشاء لجنة تدعى لجنة القمح والحبوب . تؤلف هذه اللجنة من: ممثل للحكومة السورية وممثل للحكومة اللبنانية وممثل لبعثة الارتباط البريطانية وممثل للمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق يؤازر اللجنة في اعمالها امين سر.
مادة 3: يترأس اللجنة ممثل الحكومة السورية. تتخذ قرارات اللجنة بغالبية ثلاثة اصوات ويكون لهذه القرارات قوة الانظمة في الدولتين. على انه بالنظر لضرورات الحرب ورغبة في تأمين الوحدة الاقتصادية بين الدولتين يجب ان تبلغ قرارات اللجنة قبل اذاعتها على الشكل المعين في المادة السادسة ادناه للجنة العليا المؤلفة من المندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق والوزير المفوض لصاحب الجلالة البريطانية لدى الجمهوريتين السورية واللبنانية اذ ان الحلفاء لا يمكنهم بالنظر للظروف الحاضرة لا سيما في الاحوال التي تستدعي الاسراع ان يقبلوا بخطر الاضرار ببرنامج الاعاشة في هذه البلاد. وتحاشيا لاخفاق قد يصيب المشروع او تأخير في تنفيذه ومن اجل هذه الغاية وحدها يجوز للجنة العليا بناء على طلب احد اعضاء لجنة الحبوب وفي تلك الحالة وحدها فقط ان تعدل قرارا صادرا عن لجنة الحبوب هذه او ان تنظر في جميع المسائل العائدة لهذه اللجنة وتذاع قرارات لجنة الحبوب وفاقا للصيغ المذكورة في الفقرة السادسة ادناه. وفي حالة تعديل قرارات لجنة الحبوب من قبل اللجنة العليا او في حالة اضطرار اللجنة العليا لاتخاذ قرار ما بسبب عدم اتخاذ لجنة الحبوب له وفي تلك الحالة وحدها دون سواها تكون القرارات المتخذة على هذه الصورة قرارات يذيعها المندوب العام ويذكر في حيثياتها موافقة اللجنة العليا عليها.
مادة 4: يدير مصلحة القمح مدير تعينه اللجنة وتضع هذه اللجنة ايضا قانونها وتعين ملاكات الموظفين في مصلحة القمح والحبوب .
مادة 5: يجب على الموظفين من جميع الدرجات وكذلك على مأموري الضابطة العمومية في الدولتين ان يساعدوا في تنفيذ قرارات اللجنة وعمليات مصلحة القمح ويجوز للجنة ان تطلب من الجنرال القائد الاعلى مؤارزة الجيش .
مادة 6: يبلغ امين سر اللجنة اعمالها وقراراتها الى رئيس الحكومة في كل من الدولتين وتنشر هذه الاعمال والقرارات في النشرة الرسمية لاعمال المندوبية العامة وفي الجريدة الرسمية في كل من الدولتين وتطبق بعد يومين كاملين من نشرها. يؤمن امين سر اللجنة نشر هذه الاعمال والقرارات بطريقة تعليقها على باب دار الحكومة في كل من الدولتين.
مادة 7: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها او على طلب خطي من عضوين من اعضائها يبلغ الى امين السر يعين الرئيس محل الاجتماع. اما اذا كان الاجتماع بناء على طلب من اعضاء اللجنة فتلتئم اللجنة في المحل المذكور في الطلب .
بيروت في 16 ايار سنة 1942
الامضـــــــــــاءات
ح. برازي كاترو
ا.ل. سبيرس ا. داعوق