المادة 3
مادة 3: يترأس اللجنة ممثل الحكومة السورية. تتخذ قرارات اللجنة بغالبية ثلاثة اصوات ويكون لهذه القرارات قوة الانظمة في الدولتين. على انه بالنظر لضرورات الحرب ورغبة في تأمين الوحدة الاقتصادية بين الدولتين يجب ان تبلغ قرارات اللجنة قبل اذاعتها على الشكل المعين في المادة السادسة ادناه للجنة العليا المؤلفة من المندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق والوزير المفوض لصاحب الجلالة البريطانية لدى الجمهوريتين السورية واللبنانية اذ ان الحلفاء لا يمكنهم بالنظر للظروف الحاضرة لا سيما في الاحوال التي تستدعي الاسراع ان يقبلوا بخطر الاضرار ببرنامج الاعاشة في هذه البلاد. وتحاشيا لاخفاق قد يصيب المشروع او تأخير في تنفيذه ومن اجل هذه الغاية وحدها يجوز للجنة العليا بناء على طلب احد اعضاء لجنة الحبوب وفي تلك الحالة وحدها فقط ان تعدل قرارا صادرا عن لجنة الحبوب هذه او ان تنظر في جميع المسائل العائدة لهذه اللجنة وتذاع قرارات لجنة الحبوب وفاقا للصيغ المذكورة في الفقرة السادسة ادناه. وفي حالة تعديل قرارات لجنة الحبوب من قبل اللجنة العليا او في حالة اضطرار اللجنة العليا لاتخاذ قرار ما بسبب عدم اتخاذ لجنة الحبوب له وفي تلك الحالة وحدها دون سواها تكون القرارات المتخذة على هذه الصورة قرارات يذيعها المندوب العام ويذكر في حيثياتها موافقة اللجنة العليا عليها.