المواد
مادة 1: ان الادوية وفئات الادوية التالية: - الادوية ضد الزحار (الاميبدين- الفيوفورم- الميكسيودالستوفارسول- الامتين الخ...- ) - الادوية ضد الملاريا (الكينا - المواد المركبة الخ...) - الانسولين - انواع السلفاميده - انواع المصل واللقاح مهما كانت اشكالها وهيئاتها سواء أكانت مستحضرات او غير مستحضرات تخضع للاحكام المذكورة فيما يلي:
مادة 2: لا يجوز بيع المواد المذكورة اعلاه في الصيدليات الا بناء على تقديم وصفة طبية- من طبيب مذكور فيها اسم المريض وعنوانه ونوع مرضه لا يجوز للاطباء وصف - الادوية المذكورة في المادة الاولى اعلاه الا اذا كانت المعالجة تقضي بها حتما- ولا يمكن استبدال غيرها منها لمداواة المريض . يجب ان يكون الطبيب الذي كتب للوصفة والمريض الذي كتبت له مقيمين في المحافظة الموجودة فيها الصيدلية المطلوب منها تسليم الوصفة. وفي جميع الاحوال الاخرى يجب ان يؤشر على الوصفة طبيب المحافظة او القضاء الرسمي.
مادة 3: على كل شخص (بائع بالجملة او بالمفرق او وكيل الخ...) يكون بحيازته شيء من المواد او فئات المواد المدرجة في المادة الاولى اعلاه ان يقدم بها تصريحا لمكتب التوزيع الصيدلي التابع له. يجب تقديم هذا التصريح في خلال الاربع والعشرين ساعة التي تلي اذاعة هذا الامر الاداري وارساله في الحال الى مكتب التوزيع. يذكر في التصريح: أ) اسم كل دواء مع مقدار العناصر المركب منها وشكله ب ) الكمية الموجودة من الدواء بتاريخ التصريح
مادة 4: يجب على الصيادلة او من اليهم الذين يديرون صيدلة ان يمسكوا محاسبة خاصة لكل صنف من الادوية المدرجة في التصريح وتكون هذه المحاسبة مفصلة وتذكر الكميات المستلمة والمسلمة والكميات المدرجة في التصريح تحفظ الوصفة الطبية تأييدا لكل كمية مسلمة
مادة 5: لا يجوز للصيادلة ان يسلموا الا الوصفات المحررة والمقدمة وفقا للمادة 2 اعلاه
مادة 6: تعاقب مخالفات احكام هذا الامر الاداري بالعقوبات المنصوص عليها في القرار 374/FL وفي حال تكرار المخالفة يمنع المخالف من تعاطي تجارة المواد المذكورة
مادة 7: يجوز عدا ذلك بناء على علم بسيط من مفتش الصيدليات الى الصيادلة اخضاع توزيع هذه المواد او بعض المواد المدرجة في المادة الاولى لاحكام خاصة كالتأشير على الوصفة او غير ذلك من المعاملات التي قد يصير فرضها.
مستشار الامور الاقتصادية
الامضاء: بونسين