All legislation

غير محدد Unspecified No. 736 16/04/1942

يتعلق بتنظيم بيع ادوية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
736
Date
16/04/1942
Official Gazette
Issue 3993, 23/05/1942, p. 9876-9877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
غير محدد رقم 736 تاريخ 16/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الادوية وفئات الادوية التالية: - الادوية ضد الزحار (الاميبدين- الفيوفورم- الميكسيودالستوفارسول- الامتين الخ...- ) - الادوية ضد الملاريا (الكينا - المواد المركبة الخ...) - الانسولين - انواع السلفاميده - انواع المصل واللقاح مهما كانت اشكالها وهيئاتها سواء أكانت مستحضرات او غير مستحضرات تخضع للاحكام المذكورة فيما يلي:

المادة 2

مادة 2: لا يجوز بيع المواد المذكورة اعلاه في الصيدليات الا بناء على تقديم وصفة طبية- من طبيب مذكور فيها اسم المريض وعنوانه ونوع مرضه لا يجوز للاطباء وصف - الادوية المذكورة في المادة الاولى اعلاه الا اذا كانت المعالجة تقضي بها حتما- ولا يمكن استبدال غيرها منها لمداواة المريض . يجب ان يكون الطبيب الذي كتب للوصفة والمريض الذي كتبت له مقيمين في المحافظة الموجودة فيها الصيدلية المطلوب منها تسليم الوصفة. وفي جميع الاحوال الاخرى يجب ان يؤشر على الوصفة طبيب المحافظة او القضاء الرسمي.

المادة 3

مادة 3: على كل شخص (بائع بالجملة او بالمفرق او وكيل الخ...) يكون بحيازته شيء من المواد او فئات المواد المدرجة في المادة الاولى اعلاه ان يقدم بها تصريحا لمكتب التوزيع الصيدلي التابع له. يجب تقديم هذا التصريح في خلال الاربع والعشرين ساعة التي تلي اذاعة هذا الامر الاداري وارساله في الحال الى مكتب التوزيع. يذكر في التصريح: أ) اسم كل دواء مع مقدار العناصر المركب منها وشكله ب ) الكمية الموجودة من الدواء بتاريخ التصريح

المادة 4

مادة 4: يجب على الصيادلة او من اليهم الذين يديرون صيدلة ان يمسكوا محاسبة خاصة لكل صنف من الادوية المدرجة في التصريح وتكون هذه المحاسبة مفصلة وتذكر الكميات المستلمة والمسلمة والكميات المدرجة في التصريح تحفظ الوصفة الطبية تأييدا لكل كمية مسلمة

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للصيادلة ان يسلموا الا الوصفات المحررة والمقدمة وفقا للمادة 2 اعلاه

المادة 6

مادة 6: تعاقب مخالفات احكام هذا الامر الاداري بالعقوبات المنصوص عليها في القرار 374/FL وفي حال تكرار المخالفة يمنع المخالف من تعاطي تجارة المواد المذكورة

المادة 7

مادة 7: يجوز عدا ذلك بناء على علم بسيط من مفتش الصيدليات الى الصيادلة اخضاع توزيع هذه المواد او بعض المواد المدرجة في المادة الاولى لاحكام خاصة كالتأشير على الوصفة او غير ذلك من المعاملات التي قد يصير فرضها.

مستشار الامور الاقتصادية الامضاء: بونسين