The whole text

غير محدد رقم 736 تاريخ 16/04/1942 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على كل شخص (بائع بالجملة او بالمفرق او وكيل الخ...) يكون بحيازته شيء من المواد او فئات المواد المدرجة في المادة الاولى اعلاه ان يقدم بها تصريحا لمكتب التوزيع الصيدلي التابع له. يجب تقديم هذا التصريح في خلال الاربع والعشرين ساعة التي تلي اذاعة هذا الامر الاداري وارساله في الحال الى مكتب التوزيع. يذكر في التصريح: أ) اسم كل دواء مع مقدار العناصر المركب منها وشكله ب ) الكمية الموجودة من الدواء بتاريخ التصريح

المادة 3 من غير محدد رقم 736 تاريخ 16/04/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189700/article/3/