المادة 2
مادة 2: تقدم الطلبات للحصول على رخصة تعاطي مهنة المصور المتجول: في بيروت : الى مديرية الامن العام في سائر المدن: الى دوائر الامن العام يجب ان يرفق كل طلب برسمين فوتوغرافيين لصاحب الطلب مماثلين مأخوذين مواجهة وبدون غطاء على الرأس ويجب ان يكون قياس كل رسم 4 سنتيمترات طولا وعرضا وان لا يعود عهده الى ابعد من سنة واحدة.