The whole text

قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تقدم الطلبات للحصول على رخصة تعاطي مهنة المصور المتجول: في بيروت : الى مديرية الامن العام في سائر المدن: الى دوائر الامن العام يجب ان يرفق كل طلب برسمين فوتوغرافيين لصاحب الطلب مماثلين مأخوذين مواجهة وبدون غطاء على الرأس ويجب ان يكون قياس كل رسم 4 سنتيمترات طولا وعرضا وان لا يعود عهده الى ابعد من سنة واحدة.

المادة 2 من قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189701/article/2/