المادة 1
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة مصور شمسي متجول ما لم يكن قد رخص له بذلك مسبقا وحسب الاصول ضمن الشروط المحددة في هذا القرار.
قرار Decision No. 240 27/04/1942
ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف
من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض
لفرنسا الحرة في الشرق.
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار تاريخ 24 حزيران
سنة 1941
قرر ما يأتي:
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة مصور شمسي متجول ما لم يكن قد رخص له بذلك مسبقا وحسب الاصول ضمن الشروط المحددة في هذا القرار.
مادة 2: تقدم الطلبات للحصول على رخصة تعاطي مهنة المصور المتجول: في بيروت : الى مديرية الامن العام في سائر المدن: الى دوائر الامن العام يجب ان يرفق كل طلب برسمين فوتوغرافيين لصاحب الطلب مماثلين مأخوذين مواجهة وبدون غطاء على الرأس ويجب ان يكون قياس كل رسم 4 سنتيمترات طولا وعرضا وان لا يعود عهده الى ابعد من سنة واحدة.
مادة 3: تعطي رخص تعاطي مهنة المصور المتجول مديرية الامن العام في بيروت ودوائر الامن العام في سائر المدن تعطى هذه الرخص ضمن الحدود المعينة في المادتين 5 و6 من هذا القرار.
مادة 4: يعطى اصحاب العلاقة بطاقة هوية خاصة عليها رسم فوتوغرافي ويجب ان تكون هذه البطاقة لديهم بصورة دائمة وان يبرزوها لدى كل طلب من السلطات المدنية او العسكرية صاحبة الصلاحية
مادة 5: لا يجوز ان يتجاوز عدد المصورين المتجولين: في بيروت 20 مصورا في دمشق 15 مصورا حلب 15 " حمص 5 " حماه 2 " دير الزور 3 " اللاذقية 3 " طرابلس 5 " زحله 3 " صيدا 2 "
مادة 6: يعود لدوائر الامن العام الموجودة في المدن المدرجة في المادة 5 ان تقرر فيما اذا كان من المناسب اعطاء رخص لباقي مدن المنطقة ويجب الاقتصار في كل الاحوال على اقل عدد ممكن من هذه الرخص
مادة 7: يحظر على المصورين المتجولين ان يكون لديهم اجهزة تصوير دقيقة تسمح باخذ الصور من مسافة بعيدة. ولا يجوز لهم ان يستعملوا الا الاجهزة التي تأخذ صورا يقال لها "الصورة بدقيقة"
مادة 8: يحظر على المصورين المتجولين ان يأخذوا صورا لها علاقة بالمناظر الجوية والمطارات والطائرات والمركبات المصفحة وقطع المدفعية والمعسكرات والمضارب والتحصينات ورسوم الاسلحة الحربية والعمليات العسكرية والسفن الحربية او التجارية واجهزة المخابرات والمرافىء الحربية او التجارية وانشاآت مستودعات المحروقات السائلة وتوزيعها.
مادة 9: يحظر على المصورين المتجولين ان يتجولوا و يقفوا بجوار الانشاآت او الابنية العسكرية.
مادة 10: تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من 8 ايام ال 3 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة ويجوز عدا ذلك الحكم بمصادرة جهاز التصوير.
مادة 11: تكون هذه المخالفات من صلاحية المحاكم العسكرية
مادة 12: تطبق احكام المادة الاولى من هذا القرار ابتداء من اول ايار سنة 1942
مادة 13: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 27 نيسان سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو