المادة 4
مادة 4: يعطى اصحاب العلاقة بطاقة هوية خاصة عليها رسم فوتوغرافي ويجب ان تكون هذه البطاقة لديهم بصورة دائمة وان يبرزوها لدى كل طلب من السلطات المدنية او العسكرية صاحبة الصلاحية
قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 Repealed ملغى
مادة 4: يعطى اصحاب العلاقة بطاقة هوية خاصة عليها رسم فوتوغرافي ويجب ان تكون هذه البطاقة لديهم بصورة دائمة وان يبرزوها لدى كل طلب من السلطات المدنية او العسكرية صاحبة الصلاحية
المادة 4 من قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189701/article/4/