The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 In force

المادة 10

المادة 10

راجع القانون رقم 59 ت 23/11/1967

يمكن لكل محام اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه من متابعة معاطاة المهنة وقد بلغ من العمر الخامسة والخمسين وتعاطى المهنة في نقابة بيروت مدة خمس وعشرين سنة ان يستفيد بناءعلى طلبه من معاش تقاعدي يبلغ نصف المعاش.المنصوص عنه في المادة التاسعة المذكورة اعلاه

ويضاف الى النصف المذكور خمسة في المئة عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين من العمر وبعد الخامسة والعشرين من الممارسة دون ان تزيد القيمة النهائية عن المبلغ المنصوص عنه في المادة 9 المذكورة اعلاه ويضاف الى النصف المذكور خمسة في المئة عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين من العمر وبعد الخامسة والعشرين من الممارسة دون ان تزيد القيمة النهائية عن المبلغ المنصوص عنه في المادة 9 وللحصول على معاش العجز يجب توفر شرطي السن والعجز معاوعلى المحامي العاجز او المريض الذي لم يتوفر لديه هذان الشرطان ان يتوجه بطلبه الى صندوق الاعانة الذي يديره مجلس النقابة.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189704/article/10/