المادة 10
راجع القانون رقم 59 ت 23/11/1967
يمكن لكل محام اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه من متابعة معاطاة المهنة وقد بلغ من العمر الخامسة والخمسين وتعاطى المهنة في نقابة بيروت مدة خمس وعشرين سنة ان يستفيد بناءعلى طلبه من معاش تقاعدي يبلغ نصف المعاش.المنصوص عنه في المادة التاسعة المذكورة اعلاه
ويضاف الى النصف المذكور خمسة في المئة عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين من العمر وبعد الخامسة والعشرين من الممارسة دون ان تزيد القيمة النهائية عن المبلغ المنصوص عنه في المادة 9 المذكورة اعلاه ويضاف الى النصف المذكور خمسة في المئة عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين من العمر وبعد الخامسة والعشرين من الممارسة دون ان تزيد القيمة النهائية عن المبلغ المنصوص عنه في المادة 9 وللحصول على معاش العجز يجب توفر شرطي السن والعجز معاوعلى المحامي العاجز او المريض الذي لم يتوفر لديه هذان الشرطان ان يتوجه بطلبه الى صندوق الاعانة الذي يديره مجلس النقابة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 19/08/1943, article 2, 25/08/1943
مادة 2: استبدلت المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 الصادر في 21 ايار سنة 1942 بالاحكام التالية" "يمكن لكل محام اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه من متابعة تعاطي المهنة وقد بلغ- من العمر خمسين سنة وتعاطي المهنة في نقابة بيروت مدة عشرين سنة على الاقل ان- يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعد يبلغ نصف المعاش المنصوص عليه في المادة- التاسعة المذكورة اعلاه. "ويضاف الى النصف المشار اليه خمسة بالمئة عن كل سنة بعد الخمسين من العمر والعشرين في الممارسة دون ان تزيد القيمة النهائية المحسوبة على هذا الاساس عن المبلغ المنصوص عليه في المادة التاسعة المذكورة. "وللحصول على معاش العجز يجب حتما توفر شرطي السن والممارسة معا, وعلى المحامي العاجز او المريض الذي لم يتوفر لديه هذان الشرطان ان يتقدم بطلبه الى صندوق الاعانة الذي يديره مجلس النقابة. "اما المحامون الذين تتوفر لديهم الشروط التي تجعل لهم الحق في معاش العجز فلا يمكنهم الاستفادة منه الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1946. وتعتبر البقايا المستحقة لهم قبل ذلك التاريخ حقا مكتسبا لصندوق التقاعد.
Replaced or reworded by قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967, article 1, 27/11/1967
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.