المادة 1
انشيء لمصلحة المحامين الذين يؤلفون نقابة بيروت صندوق خاص للتقاعد.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 180 21/05/1942
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على قانون 23 ايار سنة 1935 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
وبناء على المشروع المقدم الى الحكومة من نقابة المحامين بانشاء صندوق تقاعد لمحامي نقابة بيروت.
وبناء على تقرير اللجنة المنشأة بموجب المرسوم عدد 285 بتاريخ 25 تموز سنة 1941
وبناء على اقتراح وزير العدلية
وبناء على قرار مجلس الوزارء المؤرخ في 8 ايار سنة 1942
يرسم ما يأتي :
انشيء لمصلحة المحامين الذين يؤلفون نقابة بيروت صندوق خاص للتقاعد.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1959 )
موارد هذا الصندوق هي:
آ- دخل طابع المرافعة بقيمة ليرتين وعلى المحامين ان يلصقوا هذا الطابع على الاوراق التالية:
- الاستحضار ولائحة المدعى عليه الاولى وطلبات التدخل لدى جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمية بداية واعتراضا واستئنافا وتمييزا واعادة اعتراض الغير.
- طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على انواعه.
- الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة اعلاه ولدى جميع دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكمة.
- اتخاذ صفة المدعي الشخصي او استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافا وتمييزا ولدى قضاة التحقيق والاحالة.
ويكون الصاق هذه الطوابع الزاميا لدى تقديم الاوراق المبينة اعلاه الى المحاكم سواء تقدمت من المحامي او ممثل المحامي بعد تقديمها.
ان الوكالات العامة تخضع لطابع المرافعة في كل قضية على حدة.
وفي كل درجة من درجات المحاكمة.
ب- رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة ويستوفى قبل اول ايار من كل سنة من جميع المحامين العاملين والمتدرجين.
ان عدم دفع هذا الرسم في اول ايار يعرض المحامي لمنعه من المرافعة لدى المحاكم.
ج- كامل اتعاب المحاماة التي تقضي بها المحاكم وعلى جميع المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ومجالس العمل التحكيمية ان تقضي تلقائيا باتعاب محاماة في جميع القضايا التي يمثل بها احد المحامين لديها وان لم يطلبها المحامي.
د- ما تقرر الجمعية العامة اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة.
ه- المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.
و- عائدات اموال الصندوق.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 19/08/1943, article 1, 25/08/1943
مادة 1: يصحح نص المادتين الثانية والتاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 180/NI الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1942 على الصورة التالية: المادة 2 الفقرة 1. 1) بدلا من : 10 قروش لبنانية يوضع : 50 قرشا لبنانيا ب ) بدلا من: 25 " " يوضع : 100 قرش لبناني المادة 2- الفقرة 3. يضاف التدبير التالي: في حال عدم قيام المحكوم له بتنفيذ الحكم خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره يحق لنقيب المحامين او لمندوبه بعد دفع الرسوم الحصول على خلاصة الحكم من قلم المحكمة والعمل على تنفيذ بحق المحكوم عليه وفقا للقوانين المرعية الاجراء - الباقي من المادة بدون تغييرالمادة 9- الفقرة1. بدلا من: كل محام لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده من جدول نقابة بيروت خمس وثلاثون سنة بدون انقطاع الخ ..." يوضع : "كل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت وثلاثون سنة بدون انقطاع الخ.." بدلا من: "حدد حاليا باربعمئة وثمانين ليرة لبنانية في السنة" يوضع : "حدد حاليا بالف ومايتي ليرة لبنانية في السنة" الباقي من المادة بدون تغيير
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/12/1959, article 1, 16/12/1959
مادة 1: استبدلت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 آب سنة 1943 بالنص التالي: آ- دخل طابع المرافعة بقيمة ليرتين وعلى المحامين ان يلصقوا هذا الطابع على الاوراق التالية: - الاستحضار ولائحة المدعى عليه الاولى وطلبات التدخل لدى جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمية بداية واعتراضا واسئنافا وتمييزا واعادة اعتراض الغير - طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على انواعه - الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة اعلاه ولدى جميع دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكمة - اتخاذ صفة المدعي الشخصي او استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافا وتمييزا ولدى قضاة التحقيق والاحالة ويكون الصاق هذه الطوابع الزاميا لدى تقديم الاوراق المبينة اعلاه الى المحاكم سواء تقدمت من المحامي او ممثل المحامي بعد تقديمها ان الوكالات العامة تخضع لطابع المرافقة في كل قضية على حدة. وفي كل درجة من درجات المحاكمة ب - رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة ويستوفى قبل اول ايار من كل سنة من جميع المحامين العاملين والمتدرجين ان عدم دفع هذا الرسم في اول ايار يعرض المحامي لمنعه من المرافعة لدى المحاكم ج- كامل اتعاب المحاماة التي تقضي بها المحاكم وعلى جميع المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ومجالس العمل التحكيمية ان تقضي تلقائيا باتعاب محاماة في جميع القضايا التي يمثل بها احد المحامين لديها وان لم يطلبها المحامي د- ما تقرر الجمعية العامة اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة ه- المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق و- عائدات اموال الصندوق
تقوم على ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من: النقيب العامل رئيسا خمسة اعضاء دائمين يعينهم مجلس النقابة من النقباء السابقين مع مراعاة الاقدمية خمسة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات من المحامين الذين سبق لهم ان كانوا اعضاء في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الاقل. ويجوز تجديد انتخابهم لا يجوز لاي محام حكم عليه من المجلس التأديبي او من اية محكمة لبنانية بجرم يمس الشرف والكرامة ان يكون عضوا في اللجنة
تنتخب اللجنة من اعضائها في الخمسة عشر يوما الاولى من شهر تشرين الثاني امينا للسر وامينا للصندوق
لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا الا اذا حضره على الاقل ثلثا اعضائها والا اذا حضر هذا الاجتماع في الموعد المعين بقرار منها او بدعوة خاصة يرسلها امين السر الى كل من الاعضاء في حال غياب النقيب العامل يترأس اللجنة اقدم النقباء عهدا من اعضائها. تؤخذ قرارات هذه اللجنة باكثرية الاصوات وان تعادلت فمرجعها صوت الرئيس .
يجب ان تحمل عمليات ادارة الصندوق امضاآت كل من الرئيس وامين السر وامين صندوق اللجنة. ويضبط القيود امين الصندوق تحت مسؤوليته المباشرة ووفقا للقواعد المتبعة في مسك الدفاتر.
ان الاموال التي تشكل دخل صندوق التقاعد يجب ايداعها لدى ورودها في مصرف تقبل به الحكومة.
للجمعية العمومية غير العادية في اي وقت كان حق تعيين ثلاثة مراقبين على الاكثر للتدقيق في اعمال الصندوق. تنعقد هذه الجمعية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 23 ايار سنة 1935 وعلى النقيب ان يدعوها في الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ تقديم الطلب . وفي حال حصول تصرف شاذ او اخطاء ثابتة في ادارة الاموال او مصلحة المعاشات يجب على المسؤولين ان يعوضوا تعويضا كاملا عن الاموال المختلسة والاضرار الحاصلة. ولا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية "وتكف يدهم عن العمل فور المباشرة بالتحقيق" وفي هذه الحال تجري انتخابات جديدة بخلال خمسة عشر يوما.
(عدلت بموجب قانون 59/1967 )
يستفيد من المرتب التقاعدي:
1- كل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة محامي بيروت مدة ثلاثين سنة شرط ان يطلب احالته على التقاعد, وتدخل مدة التدرج في حساب مدة المزاولة لغاية ثلاث سنوات على الاكثر, ولا تدخل في حساب الاقدمية مدة معاطاة المهنة السابقة للقرار رقم 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 .
2- كل محام لبناني مضى على قيده في النقابة خمس عشرة سنة واصيب بعجز دائم كلي يمنعه من تعاطي مهنته او اي عمل اخر.
3- عائلة المحامي اللبناني كما هي معرفة بالمادة الثالثة من
هذا القانون, وذلك في حال وفاة المحامي بعد مضي خمس عشرة سنة على قيده في النقابة.
لا تدخل في حساب مدة الثلاثين سنة المعينة في الفقرة الاولى من هذه المادة ومدة الخمس عشرة سنة المعينة في الفقرتين الثانية والثالثة منها, المدد التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة مهنته.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 19/08/1943, article 1, 25/08/1943
مادة 1: يصحح نص المادتين الثانية والتاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 180/NI الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1942 على الصورة التالية: المادة 2 الفقرة 1. 1) بدلا من : 10 قروش لبنانية يوضع : 50 قرشا لبنانيا ب ) بدلا من: 25 " " يوضع : 100 قرش لبناني المادة 2- الفقرة 3. يضاف التدبير التالي: في حال عدم قيام المحكوم له بتنفيذ الحكم خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره يحق لنقيب المحامين او لمندوبه بعد دفع الرسوم الحصول على خلاصة الحكم من قلم المحكمة والعمل على تنفيذ بحق المحكوم عليه وفقا للقوانين المرعية الاجراء - الباقي من المادة بدون تغييرالمادة 9- الفقرة1. بدلا من: كل محام لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده من جدول نقابة بيروت خمس وثلاثون سنة بدون انقطاع الخ ..." يوضع : "كل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت وثلاثون سنة بدون انقطاع الخ.." بدلا من: "حدد حاليا باربعمئة وثمانين ليرة لبنانية في السنة" يوضع : "حدد حاليا بالف ومايتي ليرة لبنانية في السنة" الباقي من المادة بدون تغيير
Edited in part by قانون تاريخ 30/11/1953, article 1, 02/12/1953
مادة 1: عدلت المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 آب سنة 1943 القاضي بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة بيروت على الوجه التالي: "لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1954 بالف وثمانماية ليرة لبنانية في السنة". والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 14/12/1955, article 1, 21/12/1955
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 اب سنة 1943 وبقانون 30 تشرين الثاني سنة 1953 القاضي بانشاء صندوق تقاعدي لمصلحة نقابة بيروت على الوجه التالي: "لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره مضى على قيده في جدول نقابة بيروت ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1956 بالفين واربعمائة ليرة لبنانية في السنة."
Edited in part by قانون تاريخ 25/02/1959, article 1, 04/03/1959
مادة 1: عدلت المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 آب سنة 1943 وبالقانونين الصادرين بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1953 وبتاريخ 14 كانون الاول سنة 1955 على الوجه التالي: "لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت ثلاثين سنة ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1959 بثلاثة الاف وستماية ليرة لبنانية في السنة ولا تدخل في حساب الثلاثين سنة كل مدة ينقطع فيها المحامي عن العمل" والباقي بدون تعديل
Replaced or reworded by قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967, article 1, 27/11/1967
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.
راجع القانون رقم 59 ت 23/11/1967
يمكن لكل محام اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه من متابعة معاطاة المهنة وقد بلغ من العمر الخامسة والخمسين وتعاطى المهنة في نقابة بيروت مدة خمس وعشرين سنة ان يستفيد بناءعلى طلبه من معاش تقاعدي يبلغ نصف المعاش.المنصوص عنه في المادة التاسعة المذكورة اعلاه
ويضاف الى النصف المذكور خمسة في المئة عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين من العمر وبعد الخامسة والعشرين من الممارسة دون ان تزيد القيمة النهائية عن المبلغ المنصوص عنه في المادة 9 المذكورة اعلاه ويضاف الى النصف المذكور خمسة في المئة عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين من العمر وبعد الخامسة والعشرين من الممارسة دون ان تزيد القيمة النهائية عن المبلغ المنصوص عنه في المادة 9 وللحصول على معاش العجز يجب توفر شرطي السن والعجز معاوعلى المحامي العاجز او المريض الذي لم يتوفر لديه هذان الشرطان ان يتوجه بطلبه الى صندوق الاعانة الذي يديره مجلس النقابة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 19/08/1943, article 2, 25/08/1943
مادة 2: استبدلت المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 الصادر في 21 ايار سنة 1942 بالاحكام التالية" "يمكن لكل محام اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه من متابعة تعاطي المهنة وقد بلغ- من العمر خمسين سنة وتعاطي المهنة في نقابة بيروت مدة عشرين سنة على الاقل ان- يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعد يبلغ نصف المعاش المنصوص عليه في المادة- التاسعة المذكورة اعلاه. "ويضاف الى النصف المشار اليه خمسة بالمئة عن كل سنة بعد الخمسين من العمر والعشرين في الممارسة دون ان تزيد القيمة النهائية المحسوبة على هذا الاساس عن المبلغ المنصوص عليه في المادة التاسعة المذكورة. "وللحصول على معاش العجز يجب حتما توفر شرطي السن والممارسة معا, وعلى المحامي العاجز او المريض الذي لم يتوفر لديه هذان الشرطان ان يتقدم بطلبه الى صندوق الاعانة الذي يديره مجلس النقابة. "اما المحامون الذين تتوفر لديهم الشروط التي تجعل لهم الحق في معاش العجز فلا يمكنهم الاستفادة منه الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1946. وتعتبر البقايا المستحقة لهم قبل ذلك التاريخ حقا مكتسبا لصندوق التقاعد.
Replaced or reworded by قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967, article 1, 27/11/1967
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.
ان معاش الاقدمية او العجز المقرر للمحامي او المعاش الذي يمكن ان يستحق له فيما لو جرت تصفية هذا المعاش يوم وفاته يدفع الى اعضاء عائلته وفقا للشروط التالية:
(الغيت بقانون 23/11/67 واستبدلت منها الاحكام التالية):
ان اعضاء عائلة المحامي المتوفي اصحاب الحق في المرتب التقاعدي هم:
1- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات, على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي.
2- اولاده الشرعيون دون المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم, ويعتبر بحكم القاصر مهما بلغ عمره, الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
المادة الرابعة - اذا كان للمحامي المتوفي زوجة واولاد فيعود لزوجته نصف المرتب التقاعدي ولولده او اولاده النصف الاخر يتقاسمونه بالتساوي.
عند عدم وجود الزوجة يعود كامل هذا المرتب للاولاد المستحقين, وفي حال وفاة احد الاولاد تنتقل حصته للاخرين.
في حال وفاة الزوجة تنتقل حصتها من المرتب لاولادها المستحقين وعند عدم وجودهم للاولاد المستحقين من زوجة اخرى.
اذا تعددت زوجات المحامي تقسم الحصة المعينة للزوجة بينهن بالتساوي
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/12/1959, article 3, 16/12/1959
مادة 3: استبدلت المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 بالاحكام التالية: ان اعضاء عائلة المحامي المتوفي اصحاب الحقوق في قبض المعاش هم: اولا- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المعاش التقاعدي ثانيا- الاولاد الشرعيون دون المتبنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم
Replaced or reworded by قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967, article 1, 27/11/1967
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 59/1967 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/12/1959, article 4, 16/12/1959
مادة 4: استبدلت المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 بالنص التالي: "الفقرة الثانية - الاولاد الشرعيون دون المتبنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم"
Replaced or reworded by قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967, article 1, 27/11/1967
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 59/1967 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/12/1959, article 5, 16/12/1959
مادة 5: استبدلت المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 بالنص الاتي: "لاولاد المحامي المتوفي مهما كان عددهم نصف مرتب والدهم التقاعدي يتقاسمونه بالتساوي والنصف الاخر لزوجته واذا توفيت الزوجة او تزوجت يعود كامل المعاش التقاعدي لولده او اولاده القاصرين"
Replaced or reworded by قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967, article 1, 27/11/1967
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.
(الغيت بقانون 23/11/67 واستبدلت منها الاحكام التالية):
ينقطع المرتب التقاعدي:
أ- عن ارملة المحامي في حال زواجها وتعود حصتها عند ذلك الى المستحقين من اولادها منه, وفي حال عدم وجودهم الى الاولاد المستحقين الحاصلين له من زوجة اخرى.
ب- عن اولاد المحامي بعد اكمالهم الثامنة عشرة من عمرهم وتنتقل حصة كل منهم لاخوته المستحقين.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/12/1959, article 6, 16/12/1959
مادة 6: استبدلت المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 بالنص التالي: "ينقطع المعاش التقاعدي عن ارملة المحامي التي تتزوج وعن اولاده لدى بلوغهم سن الثامنة عشرة كاملة من العمر وفي هذه الحال تعود جميع حقوقهم الى صندوق التقاعد"
Replaced or reworded by قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967, article 1, 27/11/1967
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.
يمنع على المحامي المحال على التقاعد:
1- ان يتقيد او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة لبنانية او اجنبية
2- ان يمارس مهنته بالمرافعة او بالاستشارة او بالاجمال ان يأتي اي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم.
3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة المحامي.
4- ان يشتغل باية مهنة اخرى دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة سابقة من لجنة الادارة.
وكل مخالفة لما تقدم تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته احد الاعمال الماد ذكرها.
على كل محام يكون قد قبض معاشا مع عدم تقيده بشروط المادة السابقة ان يعيد ماقبضه دون حق الى صندوق التقاعد.
لا حق بالمعاش .
1- للمحامين الذين شطبوا من الجدول بقرار تأديبي وفي هذه الحال يبقى ما دفعوه حقا مكتسبا لصندوق التقاعد.
2- للمحامين الذين قيدوا في الجدول ولم يمارسوا مهنتهم بالفعل وللجنة الادارة الحق المطلق في تقدير هذا الامر
3- للمحامين الذين لم يكونوا قد دفعوا كامل الرسوم المفروضة بعد وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء.
على ان المحامين المعفيين من دفع الرسوم بموجب المادة 7 من قانون 23 ايار سنة 1935 لا يتناولهم هذا النص .
(كما هي معدلة بقانون 13 ك1 سنة 1945):
لجنة الادارة تقضي فيما اذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها ان تعلل قرارها وهو قابل الاستئناف امام محكمة الاستئناف بالشكل والشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 39 من قانون تنظيم المحاماة الصادر بتاريخ 13 ك1سنة 1945 وللمحامي الذي يرفض طلبه ان يتقدم به مجددا عند اتمامه الشروط الناقصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون تاريخ 13/12/1945, 19/12/1945
لا يستحق ولا يدفع معاش التقاعد الا على طلب المحامي واعتبارا من تاريخ قرار لجنة الادارة.
معاش التقاعد لا يفرغ منه ولا يحجز لانه مخصص لتأمين المعيشة.
تدفع قيمة معاش التقاعد حسبما هي مقررة بالمواد 8 و9 و12 في ختام كل ثلاثة اشهر ولا يمكن ان تتجاوز مدفوعات التقاعد موارد الصندوق السنوية حتى اذا وجد عجز تنقص مدفوعات التقاعد السنوية الى نسبة المال الموجود وليس للمحامين او ورثتهم الذين تنقص مقبوضاتهم السنوية عن حد استحقاقهم بسبب ما تقدم حق الرجوع على صندوق مجلس النقابة او على صندوق التقاعد عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته.
تضع لجنة الادارة بالاتفاق مع مجلس النقابة نظاما داخليا لقواعد تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.
يبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيثما تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس