All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 180 21/05/1942

بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة بيروت

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
180
Date
21/05/1942
Official Gazette
Issue 3994, 27/05/1942, p. 9894-9897
Status
In force
Amended by
قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967 (Arts. 9, 10, 12, 13, 14, 15)
قانون تاريخ 12/12/1959 (Arts. 2, 12, 13, 14, 15)
قانون تاريخ 25/02/1959 (Art. 9)
قانون تاريخ 14/12/1955 (Art. 9)
قانون تاريخ 30/11/1953 (Art. 9)
قانون تاريخ 13/12/1945 (Art. 19)
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 19/08/1943 (Arts. 2, 9, 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941

وبناء على قانون 23 ايار سنة 1935 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

وبناء على المشروع المقدم الى الحكومة من نقابة المحامين بانشاء صندوق تقاعد لمحامي نقابة بيروت.

وبناء على تقرير اللجنة المنشأة بموجب المرسوم عدد 285 بتاريخ 25 تموز سنة 1941

وبناء على اقتراح وزير العدلية

وبناء على قرار مجلس الوزارء المؤرخ في 8 ايار سنة 1942

يرسم ما يأتي :

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

انشيء لمصلحة المحامين الذين يؤلفون نقابة بيروت صندوق خاص للتقاعد.

الفصل الثاني: موارد الصندوق

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 0 / 1959 )

موارد هذا الصندوق هي:

آ- دخل طابع المرافعة بقيمة ليرتين وعلى المحامين ان يلصقوا هذا الطابع على الاوراق التالية:

- الاستحضار ولائحة المدعى عليه الاولى وطلبات التدخل لدى جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمية بداية واعتراضا واستئنافا وتمييزا واعادة اعتراض الغير.

- طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على انواعه.

- الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة اعلاه ولدى جميع دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكمة.

- اتخاذ صفة المدعي الشخصي او استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافا وتمييزا ولدى قضاة التحقيق والاحالة.

ويكون الصاق هذه الطوابع الزاميا لدى تقديم الاوراق المبينة اعلاه الى المحاكم سواء تقدمت من المحامي او ممثل المحامي بعد تقديمها.

ان الوكالات العامة تخضع لطابع المرافعة في كل قضية على حدة.

وفي كل درجة من درجات المحاكمة.

ب- رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة ويستوفى قبل اول ايار من كل سنة من جميع المحامين العاملين والمتدرجين.

ان عدم دفع هذا الرسم في اول ايار يعرض المحامي لمنعه من المرافعة لدى المحاكم.

ج- كامل اتعاب المحاماة التي تقضي بها المحاكم وعلى جميع المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ومجالس العمل التحكيمية ان تقضي تلقائيا باتعاب محاماة في جميع القضايا التي يمثل بها احد المحامين لديها وان لم يطلبها المحامي.

د- ما تقرر الجمعية العامة اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة.

ه- المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.

و- عائدات اموال الصندوق.

الفصل الثالث: ادارة الصندوق

المادة 3

تقوم على ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من: النقيب العامل رئيسا خمسة اعضاء دائمين يعينهم مجلس النقابة من النقباء السابقين مع مراعاة الاقدمية خمسة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات من المحامين الذين سبق لهم ان كانوا اعضاء في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الاقل. ويجوز تجديد انتخابهم لا يجوز لاي محام حكم عليه من المجلس التأديبي او من اية محكمة لبنانية بجرم يمس الشرف والكرامة ان يكون عضوا في اللجنة

المادة 4

تنتخب اللجنة من اعضائها في الخمسة عشر يوما الاولى من شهر تشرين الثاني امينا للسر وامينا للصندوق

المادة 5

لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا الا اذا حضره على الاقل ثلثا اعضائها والا اذا حضر هذا الاجتماع في الموعد المعين بقرار منها او بدعوة خاصة يرسلها امين السر الى كل من الاعضاء في حال غياب النقيب العامل يترأس اللجنة اقدم النقباء عهدا من اعضائها. تؤخذ قرارات هذه اللجنة باكثرية الاصوات وان تعادلت فمرجعها صوت الرئيس .

المادة 6

يجب ان تحمل عمليات ادارة الصندوق امضاآت كل من الرئيس وامين السر وامين صندوق اللجنة. ويضبط القيود امين الصندوق تحت مسؤوليته المباشرة ووفقا للقواعد المتبعة في مسك الدفاتر.

المادة 7

ان الاموال التي تشكل دخل صندوق التقاعد يجب ايداعها لدى ورودها في مصرف تقبل به الحكومة.

المادة 8

للجمعية العمومية غير العادية في اي وقت كان حق تعيين ثلاثة مراقبين على الاكثر للتدقيق في اعمال الصندوق. تنعقد هذه الجمعية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 23 ايار سنة 1935 وعلى النقيب ان يدعوها في الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ تقديم الطلب . وفي حال حصول تصرف شاذ او اخطاء ثابتة في ادارة الاموال او مصلحة المعاشات يجب على المسؤولين ان يعوضوا تعويضا كاملا عن الاموال المختلسة والاضرار الحاصلة. ولا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية "وتكف يدهم عن العمل فور المباشرة بالتحقيق" وفي هذه الحال تجري انتخابات جديدة بخلال خمسة عشر يوما.

الفصل الرابع: شروط التقاعد

أ- معاش الاقدمية

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 59/1967 )

يستفيد من المرتب التقاعدي:

1- كل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة محامي بيروت مدة ثلاثين سنة شرط ان يطلب احالته على التقاعد, وتدخل مدة التدرج في حساب مدة المزاولة لغاية ثلاث سنوات على الاكثر, ولا تدخل في حساب الاقدمية مدة معاطاة المهنة السابقة للقرار رقم 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 .

2- كل محام لبناني مضى على قيده في النقابة خمس عشرة سنة واصيب بعجز دائم كلي يمنعه من تعاطي مهنته او اي عمل اخر.

3- عائلة المحامي اللبناني كما هي معرفة بالمادة الثالثة من

هذا القانون, وذلك في حال وفاة المحامي بعد مضي خمس عشرة سنة على قيده في النقابة.

لا تدخل في حساب مدة الثلاثين سنة المعينة في الفقرة الاولى من هذه المادة ومدة الخمس عشرة سنة المعينة في الفقرتين الثانية والثالثة منها, المدد التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة مهنته.

ب- معاش العجز

المادة 10

راجع القانون رقم 59 ت 23/11/1967

يمكن لكل محام اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه من متابعة معاطاة المهنة وقد بلغ من العمر الخامسة والخمسين وتعاطى المهنة في نقابة بيروت مدة خمس وعشرين سنة ان يستفيد بناءعلى طلبه من معاش تقاعدي يبلغ نصف المعاش.المنصوص عنه في المادة التاسعة المذكورة اعلاه

ويضاف الى النصف المذكور خمسة في المئة عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين من العمر وبعد الخامسة والعشرين من الممارسة دون ان تزيد القيمة النهائية عن المبلغ المنصوص عنه في المادة 9 المذكورة اعلاه ويضاف الى النصف المذكور خمسة في المئة عن كل سنة بعد الخامسة والخمسين من العمر وبعد الخامسة والعشرين من الممارسة دون ان تزيد القيمة النهائية عن المبلغ المنصوص عنه في المادة 9 وللحصول على معاش العجز يجب توفر شرطي السن والعجز معاوعلى المحامي العاجز او المريض الذي لم يتوفر لديه هذان الشرطان ان يتوجه بطلبه الى صندوق الاعانة الذي يديره مجلس النقابة.

ج- احالة معاش التقاعد

المادة 11

ان معاش الاقدمية او العجز المقرر للمحامي او المعاش الذي يمكن ان يستحق له فيما لو جرت تصفية هذا المعاش يوم وفاته يدفع الى اعضاء عائلته وفقا للشروط التالية:

المادة 12

(الغيت بقانون 23/11/67 واستبدلت منها الاحكام التالية):

ان اعضاء عائلة المحامي المتوفي اصحاب الحق في المرتب التقاعدي هم:

1- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات, على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي.

2- اولاده الشرعيون دون المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم, ويعتبر بحكم القاصر مهما بلغ عمره, الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

المادة الرابعة - اذا كان للمحامي المتوفي زوجة واولاد فيعود لزوجته نصف المرتب التقاعدي ولولده او اولاده النصف الاخر يتقاسمونه بالتساوي.

عند عدم وجود الزوجة يعود كامل هذا المرتب للاولاد المستحقين, وفي حال وفاة احد الاولاد تنتقل حصته للاخرين.

في حال وفاة الزوجة تنتقل حصتها من المرتب لاولادها المستحقين وعند عدم وجودهم للاولاد المستحقين من زوجة اخرى.

اذا تعددت زوجات المحامي تقسم الحصة المعينة للزوجة بينهن بالتساوي

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب 59/1967 )

المادة 14

مادة ملغاة (الغيت بموجب 59/1967 )

المادة 15

(الغيت بقانون 23/11/67 واستبدلت منها الاحكام التالية):

ينقطع المرتب التقاعدي:

أ- عن ارملة المحامي في حال زواجها وتعود حصتها عند ذلك الى المستحقين من اولادها منه, وفي حال عدم وجودهم الى الاولاد المستحقين الحاصلين له من زوجة اخرى.

ب- عن اولاد المحامي بعد اكمالهم الثامنة عشرة من عمرهم وتنتقل حصة كل منهم لاخوته المستحقين.

د- فقدان الحق في المعاش

المادة 16

يمنع على المحامي المحال على التقاعد:

1- ان يتقيد او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة لبنانية او اجنبية

2- ان يمارس مهنته بالمرافعة او بالاستشارة او بالاجمال ان يأتي اي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم.

3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة المحامي.

4- ان يشتغل باية مهنة اخرى دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة سابقة من لجنة الادارة.

وكل مخالفة لما تقدم تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته احد الاعمال الماد ذكرها.

المادة 17

على كل محام يكون قد قبض معاشا مع عدم تقيده بشروط المادة السابقة ان يعيد ماقبضه دون حق الى صندوق التقاعد.

المادة 18

لا حق بالمعاش .

1- للمحامين الذين شطبوا من الجدول بقرار تأديبي وفي هذه الحال يبقى ما دفعوه حقا مكتسبا لصندوق التقاعد.

2- للمحامين الذين قيدوا في الجدول ولم يمارسوا مهنتهم بالفعل وللجنة الادارة الحق المطلق في تقدير هذا الامر

3- للمحامين الذين لم يكونوا قد دفعوا كامل الرسوم المفروضة بعد وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء.

على ان المحامين المعفيين من دفع الرسوم بموجب المادة 7 من قانون 23 ايار سنة 1935 لا يتناولهم هذا النص .

ه- مواد متفرقة

المادة 19

(كما هي معدلة بقانون 13 ك1 سنة 1945):

لجنة الادارة تقضي فيما اذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها ان تعلل قرارها وهو قابل الاستئناف امام محكمة الاستئناف بالشكل والشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 39 من قانون تنظيم المحاماة الصادر بتاريخ 13 ك1سنة 1945 وللمحامي الذي يرفض طلبه ان يتقدم به مجددا عند اتمامه الشروط الناقصة.

المادة 20

لا يستحق ولا يدفع معاش التقاعد الا على طلب المحامي واعتبارا من تاريخ قرار لجنة الادارة.

المادة 21

معاش التقاعد لا يفرغ منه ولا يحجز لانه مخصص لتأمين المعيشة.

المادة 22

تدفع قيمة معاش التقاعد حسبما هي مقررة بالمواد 8 و9 و12 في ختام كل ثلاثة اشهر ولا يمكن ان تتجاوز مدفوعات التقاعد موارد الصندوق السنوية حتى اذا وجد عجز تنقص مدفوعات التقاعد السنوية الى نسبة المال الموجود وليس للمحامين او ورثتهم الذين تنقص مقبوضاتهم السنوية عن حد استحقاقهم بسبب ما تقدم حق الرجوع على صندوق مجلس النقابة او على صندوق التقاعد عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته.

الفصل الخامس: قواعد التطبيق

المادة 23

تضع لجنة الادارة بالاتفاق مع مجلس النقابة نظاما داخليا لقواعد تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 24

يبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيثما تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس