المادة 2
(عدلت بموجب قانون 0 / 1959 )
موارد هذا الصندوق هي:
آ- دخل طابع المرافعة بقيمة ليرتين وعلى المحامين ان يلصقوا هذا الطابع على الاوراق التالية:
- الاستحضار ولائحة المدعى عليه الاولى وطلبات التدخل لدى جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمية بداية واعتراضا واستئنافا وتمييزا واعادة اعتراض الغير.
- طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على انواعه.
- الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة اعلاه ولدى جميع دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكمة.
- اتخاذ صفة المدعي الشخصي او استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافا وتمييزا ولدى قضاة التحقيق والاحالة.
ويكون الصاق هذه الطوابع الزاميا لدى تقديم الاوراق المبينة اعلاه الى المحاكم سواء تقدمت من المحامي او ممثل المحامي بعد تقديمها.
ان الوكالات العامة تخضع لطابع المرافعة في كل قضية على حدة.
وفي كل درجة من درجات المحاكمة.
ب- رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة ويستوفى قبل اول ايار من كل سنة من جميع المحامين العاملين والمتدرجين.
ان عدم دفع هذا الرسم في اول ايار يعرض المحامي لمنعه من المرافعة لدى المحاكم.
ج- كامل اتعاب المحاماة التي تقضي بها المحاكم وعلى جميع المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ومجالس العمل التحكيمية ان تقضي تلقائيا باتعاب محاماة في جميع القضايا التي يمثل بها احد المحامين لديها وان لم يطلبها المحامي.
د- ما تقرر الجمعية العامة اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة.
ه- المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.
و- عائدات اموال الصندوق.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 19/08/1943, article 1, 25/08/1943
مادة 1: يصحح نص المادتين الثانية والتاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 180/NI الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1942 على الصورة التالية: المادة 2 الفقرة 1. 1) بدلا من : 10 قروش لبنانية يوضع : 50 قرشا لبنانيا ب ) بدلا من: 25 " " يوضع : 100 قرش لبناني المادة 2- الفقرة 3. يضاف التدبير التالي: في حال عدم قيام المحكوم له بتنفيذ الحكم خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره يحق لنقيب المحامين او لمندوبه بعد دفع الرسوم الحصول على خلاصة الحكم من قلم المحكمة والعمل على تنفيذ بحق المحكوم عليه وفقا للقوانين المرعية الاجراء - الباقي من المادة بدون تغييرالمادة 9- الفقرة1. بدلا من: كل محام لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده من جدول نقابة بيروت خمس وثلاثون سنة بدون انقطاع الخ ..." يوضع : "كل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت وثلاثون سنة بدون انقطاع الخ.." بدلا من: "حدد حاليا باربعمئة وثمانين ليرة لبنانية في السنة" يوضع : "حدد حاليا بالف ومايتي ليرة لبنانية في السنة" الباقي من المادة بدون تغيير
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/12/1959, article 1, 16/12/1959
مادة 1: استبدلت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 آب سنة 1943 بالنص التالي: آ- دخل طابع المرافعة بقيمة ليرتين وعلى المحامين ان يلصقوا هذا الطابع على الاوراق التالية: - الاستحضار ولائحة المدعى عليه الاولى وطلبات التدخل لدى جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمية بداية واعتراضا واسئنافا وتمييزا واعادة اعتراض الغير - طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على انواعه - الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة اعلاه ولدى جميع دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكمة - اتخاذ صفة المدعي الشخصي او استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافا وتمييزا ولدى قضاة التحقيق والاحالة ويكون الصاق هذه الطوابع الزاميا لدى تقديم الاوراق المبينة اعلاه الى المحاكم سواء تقدمت من المحامي او ممثل المحامي بعد تقديمها ان الوكالات العامة تخضع لطابع المرافقة في كل قضية على حدة. وفي كل درجة من درجات المحاكمة ب - رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة ويستوفى قبل اول ايار من كل سنة من جميع المحامين العاملين والمتدرجين ان عدم دفع هذا الرسم في اول ايار يعرض المحامي لمنعه من المرافعة لدى المحاكم ج- كامل اتعاب المحاماة التي تقضي بها المحاكم وعلى جميع المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ومجالس العمل التحكيمية ان تقضي تلقائيا باتعاب محاماة في جميع القضايا التي يمثل بها احد المحامين لديها وان لم يطلبها المحامي د- ما تقرر الجمعية العامة اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة ه- المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق و- عائدات اموال الصندوق