The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 0 / 1959 )

موارد هذا الصندوق هي:

آ- دخل طابع المرافعة بقيمة ليرتين وعلى المحامين ان يلصقوا هذا الطابع على الاوراق التالية:

- الاستحضار ولائحة المدعى عليه الاولى وطلبات التدخل لدى جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمية بداية واعتراضا واستئنافا وتمييزا واعادة اعتراض الغير.

- طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على انواعه.

- الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة اعلاه ولدى جميع دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكمة.

- اتخاذ صفة المدعي الشخصي او استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافا وتمييزا ولدى قضاة التحقيق والاحالة.

ويكون الصاق هذه الطوابع الزاميا لدى تقديم الاوراق المبينة اعلاه الى المحاكم سواء تقدمت من المحامي او ممثل المحامي بعد تقديمها.

ان الوكالات العامة تخضع لطابع المرافعة في كل قضية على حدة.

وفي كل درجة من درجات المحاكمة.

ب- رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة ويستوفى قبل اول ايار من كل سنة من جميع المحامين العاملين والمتدرجين.

ان عدم دفع هذا الرسم في اول ايار يعرض المحامي لمنعه من المرافعة لدى المحاكم.

ج- كامل اتعاب المحاماة التي تقضي بها المحاكم وعلى جميع المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ومجالس العمل التحكيمية ان تقضي تلقائيا باتعاب محاماة في جميع القضايا التي يمثل بها احد المحامين لديها وان لم يطلبها المحامي.

د- ما تقرر الجمعية العامة اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة.

ه- المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.

و- عائدات اموال الصندوق.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189704/article/2/