The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 In force

المادة 22

المادة 22

تدفع قيمة معاش التقاعد حسبما هي مقررة بالمواد 8 و9 و12 في ختام كل ثلاثة اشهر ولا يمكن ان تتجاوز مدفوعات التقاعد موارد الصندوق السنوية حتى اذا وجد عجز تنقص مدفوعات التقاعد السنوية الى نسبة المال الموجود وليس للمحامين او ورثتهم الذين تنقص مقبوضاتهم السنوية عن حد استحقاقهم بسبب ما تقدم حق الرجوع على صندوق مجلس النقابة او على صندوق التقاعد عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189704/article/22/