المادة 5
لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا الا اذا حضره على الاقل ثلثا اعضائها والا اذا حضر هذا الاجتماع في الموعد المعين بقرار منها او بدعوة خاصة يرسلها امين السر الى كل من الاعضاء في حال غياب النقيب العامل يترأس اللجنة اقدم النقباء عهدا من اعضائها. تؤخذ قرارات هذه اللجنة باكثرية الاصوات وان تعادلت فمرجعها صوت الرئيس .