The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 In force

المادة 8

المادة 8

للجمعية العمومية غير العادية في اي وقت كان حق تعيين ثلاثة مراقبين على الاكثر للتدقيق في اعمال الصندوق. تنعقد هذه الجمعية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 23 ايار سنة 1935 وعلى النقيب ان يدعوها في الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ تقديم الطلب . وفي حال حصول تصرف شاذ او اخطاء ثابتة في ادارة الاموال او مصلحة المعاشات يجب على المسؤولين ان يعوضوا تعويضا كاملا عن الاموال المختلسة والاضرار الحاصلة. ولا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية "وتكف يدهم عن العمل فور المباشرة بالتحقيق" وفي هذه الحال تجري انتخابات جديدة بخلال خمسة عشر يوما.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189704/article/8/