المادة 1
يمنع ذبح انثى الابقار التي يقل عمرها عن الثماني سنوات على اراضي الجمهورية اللبنانية يمكن للبيطريين مفتشي المسالخ البلدية الترخيص بصورة استثنائية بذبح الابقار المصابة بعطب او بمرض عضال بشترط ان يكون لحمها صالحا للاكل.
مرسوم إشتراعى رقم 181 تاريخ 21/05/1942 In force
يمنع ذبح انثى الابقار التي يقل عمرها عن الثماني سنوات على اراضي الجمهورية اللبنانية يمكن للبيطريين مفتشي المسالخ البلدية الترخيص بصورة استثنائية بذبح الابقار المصابة بعطب او بمرض عضال بشترط ان يكون لحمها صالحا للاكل.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 181 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189705/article/1/