المادة 12
ان الاشخاص الذين تعيينهم المحاكم خبراء في بعض الدعاوىاما بسبب معارفهم- الخاصة او لاي سبب اخر - لا يكلفون من جراء ذلك بضريبة التمتع الا اذا تبين انهم خبراء بحكم مهنتهم وانهم يتعاطون عادة هذه المهنة وانهم غير مكلفين عن مهنة اخرى بالضريبة المذكورة ان الموظفين, والاطباء, والصيادلة, والمهندسين, والتجار, واصحاب المصارف , ومستخدمي التجارة الخ... الخاضعين عن هذه المهن لضريبة التمتع وكذلك الاساتذة الذين يعينون خبراء بصورة عرضية لا يكلفون من جراء ذلك بالضريبة المذكورة