المادة 18
مهما كانت درجة المحاكم فان الاحكام التي لا يطلب صاحبها سحبها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها ترسل كل شهر الى النيابة العامة بموجب جدول يلاحق على اساسه بتحصيل النفقات القضائية وفقا للاحكام المطبقة لتحصيل الغرامات . ويمكن ان يلاحق بهذه النفقات اما صاحب الحكم واما الخصم المحكوم عليه وكلاهما مسؤولان تجاه الخزينة متكافلين عن المبالغ المتوجبة. غير انه يحق للاول الرجوع على الثاني بها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 07/06/1944, article 13, 07/06/1944
الغيت المادة 18 من قانون الموازنة الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 182 تاريخ 30 ايار 1942 واستبداله بالاحكام الاتية:
مهما كانت درجة المحاكم ونوعها فان القرارات والاحكام على اختلاف انواعها سواء كانت غيابية او وجاهية مبرمة او غير مبرمة التي لا يطلب اصحابها استخراجها بخلال شهرين من تاريخ صدورها تنظم خلاصتها افراديا فيما يتعلق بالرسوم والنفقات بنهاية كل شهر بواسطة قلم المحكمة ويلاحق على اساس هذه الخلاصات تحصيل الرسوم والنفقات القضائية المتوجبة للخزينة من المحكوم بها بواسطة النيابة العامة وقضاة الصلح كما تحصل الرسوم والنفقات في الدعاوي الجزائية. تشمل كلمة الرسوم
والنفقات القضائية المبالغ المتوجبة للخزينة بحسب تعرفة الرسوم القضائية او نظام الطوابع الاميرية والمبالغ المتوجبة لها بمقتضى المادتين 439 و441 من قانون الاصول المدنية او الاحكام التي تستبدل بها. وتسري الاحكام السابقة على الرسوم والطوابع المتوجبة للخزينة في التعويضات المدنية المحكوم بها من المحاكم الجزائية.