المادة 25
خلافا لاحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي عدد 146 تاريخ 27 شباط سنة 1942, فان الرسوم المفروضة على طلبات رخص استيراد البضائع او تصديرها والرسوم المفروضة على رخص الاستيراد, والغرامات المحصلة بموجب المرسوم الاشتراعي المذكور, وكذلك الرسوم والغرامات من النوع نفسه المحصلة سابقا وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي عدد 177 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1941 تصبح بكاملها ملكا لصندوق الخزينة وتؤخذ ايرادا على موازنة الدولة.