All legislation

قرار Decision No. 251 29/04/1942

بتنظيم امتحان لمنح شهادة كفاءة للتعليم الرياضي (الدرجة الابتدائية)

Type
قرار · Decision
Number
251
Date
29/04/1942
Official Gazette
Issue 3998, 10/06/1942, p. 9961-9965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 251 تاريخ 29/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في بيروت لتحسين طرق التعليم الرياضي في المدارس والجمعيات الرياضية امتحان لتعيين المعلمين والمدربين. تمنح بنتيجة هذا الامتحان شهادة كفاءة للتعليم الرياضي (الدرجة الابتدائية).

المادة 2

مادة 2: يجري هذا الامتحان في دورة سنوية واحدة في بيروت في خلال شهر ايار على انه يجري بصورة استثنائية في سنة 1942 في شهر تشرين الاول.

المادة 3

مادة 3: يجب ان يكون المرشحون قد اتموا الثامنة عشرة من سنهم في 30 كانون الاول من سنة الامتحان. لا يمنح اي استثناء كان فيما يتعلق بالعمر. ويجب على المرشحين ان يكونوا حائزين على شهادة من الشهادات الاتي ذكرها او على اية شهادة اخرى من درجة اعلى: الشهادة الابتدائية التكميلية التي تمنحها الحكومة الفرنساوية او المندوبية العامة او شهادة دار المعلمين او شهادة البكالوريا (الجزء الاول) او الشهادة التكميلية العليا. تقيد اسماء المرشحين في دائرة المعارف للمندوبية العامة من 15 نيسان الى 15 ايار. يجب على المرشحين ان يقدموا الاواق التالية: 1) طلب قيد اسمهم. يقدم هذا الطلب الى مستشار المعارف لدى المندوبية العامة. 2) ورقة هويتهم مترجمة الى اللغة الفرنساوية من قبل مترجم محلف 3) نسخة عن اعلى شهادة لديهم. 4) شهادة طبية من طبيب محلف تثبت انهم غير مصابين بمرض سار او مزمن وانهم اكفاء للقيام بجميع التمارين البدنية. حددت رسوم الامتحان بمبلغ 50 فرنكا.

المادة 4

مادة 4: يعين المندوب العام لجنة الامتحان بناء على اقتراح مستشار المعارف . تتألف هذه اللجنة من: مستشار المعارف او مندوبه رئيسا ومن مدير ومديرة من مديري المعاهد المدرسية| ومن استاذين في علم التشريح والفيزيولوجيا والهيجيان (رجل وامرأة) | اعضاء ومن استاذين بالتعليم الرياضي (رجل وامرأة)| ومن موظف يعينه وزير الصحة والاسعاف العام اللبناني. ومن مفتش التربية البدنية في وزارة المعارف السورية.

المادة 5

مادة 5: يشتمل الامتحان على سلسلتين من المسابقات : A) المسابقات الكتابية: 1) مسابقة في فن التعليم تتعلق بالتربية البدنية والكشافة. الوقت : ساعتان العدد المثل 1 2) مسابقة في علوم التشريح والفيزيولوجيا والهيجيان الوقت ساعتان العدد المثل 1 B) المسابقات العملية: 1) مسابقة عملية في فن التعليم تشتمل على: 1) مسابقة في وضع درس يعطى لمجموعة من التلامذة. 2) كيفية ادارة هذا الدرس مدة الدرس : الوقت 20 دقيقة العدد المثل 2 2) امتحان عملي شخصي يشتمل على التمارين التالية: القفز طولا والقفز علوا, التسلق, الرمي, السباحة, الركض السريع, الركض المتوسط العدد المثل 1 يختار مستشار المعارف مواضيع الامتحانات الكتابية من البرنامج الملحق بهذا القرار. تكون نقط كل مسابقة من المسابقات الكتابية والعملية من صفر الى 20 تكون نقطة الامتحان العملي الشخصي ومتوسط النقط المعطاة لكل تمرين من تمارين هذه المسابقة وفقا لمعدلات النقط الملحقة بهذا القرار. لا يجوز لاي مرشح كان ان يقدم السلسلة الثانية من المسابقات الا اذا نال 2 نقطة على الاقل في السلسلة الاولى على شرط ان لا تكون احدى النقطتين دون 8 تعطى الشهادة للمرشحين الذين يحصلون على مجموعة نقط قدرها 30 على الاقل في- المسابقتين العمليتين بشرط ان لا تكون احدى النقطتين دون 8 تذكر احدى العلامات التالية: علامة مقبول اذا كان مجموع النقط في سلسلتي- المسابقات 50 او اكثر ودون 60. مرض اذا كان مجموع النقط 60 او اكثر ودون 70 جيد اذا كان هذا المجموع 70 او اكثر ودون 80 جيد جدا اذا كان هذا المجموع 80 او اكثر. لا يعد مقبولا المرشح الذي لا ينجح في المسابقات العملية.

المادة 6

مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 نيسان سنة 1942 الامضاء: ج. كاترو