The whole text

قرار رقم 251 تاريخ 29/04/1942 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب ان يكون المرشحون قد اتموا الثامنة عشرة من سنهم في 30 كانون الاول من سنة الامتحان. لا يمنح اي استثناء كان فيما يتعلق بالعمر. ويجب على المرشحين ان يكونوا حائزين على شهادة من الشهادات الاتي ذكرها او على اية شهادة اخرى من درجة اعلى: الشهادة الابتدائية التكميلية التي تمنحها الحكومة الفرنساوية او المندوبية العامة او شهادة دار المعلمين او شهادة البكالوريا (الجزء الاول) او الشهادة التكميلية العليا. تقيد اسماء المرشحين في دائرة المعارف للمندوبية العامة من 15 نيسان الى 15 ايار. يجب على المرشحين ان يقدموا الاواق التالية: 1) طلب قيد اسمهم. يقدم هذا الطلب الى مستشار المعارف لدى المندوبية العامة. 2) ورقة هويتهم مترجمة الى اللغة الفرنساوية من قبل مترجم محلف 3) نسخة عن اعلى شهادة لديهم. 4) شهادة طبية من طبيب محلف تثبت انهم غير مصابين بمرض سار او مزمن وانهم اكفاء للقيام بجميع التمارين البدنية. حددت رسوم الامتحان بمبلغ 50 فرنكا.

المادة 3 من قرار رقم 251 تاريخ 29/04/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189711/article/3/