All legislation

مرسوم Decree No. 9065 06/01/1968

انشاء سنة منهجية رابعة في دور المعلمين والمعلمات وتنظيم الشهادة التعليمية- الثانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9065
Date
06/01/1968
Official Gazette
Issue 4, 11/01/1968, p. 39-42
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2294 تاريخ 03/12/1971
Amended by
مرسوم رقم 2294 تاريخ 03/12/1971 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 9065 تاريخ 06/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في دور المعلمين والمعلمات سنة منهجية رابعة غايتها اكمال الثقافة العامة- والاعداد المهني لدى حملة الشهادة التعليمية الاولى بتحضيرهم لامتحانات - الشهادات التعليمية الثانية المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي- رقم 134 تاريخ 12/6/1959 .

المادة 2

مادة 2: تشتمل السنة المنهجية الرابعة على الفرعين التاليين: آ- الفرع الادبي ب - الفرع العلمي

المادة 3

مادة 3: يقسم الفرع الادبي الى الشعب الثلاث التالية: آ- شعبة تخصص في تدريس اللغة العربية ب - شعبة تخصص في تدريس اللغة الاجنبية ج- شعبة تخصص في تدريس الفنون.

المادة 4

مادة 4: تحدد مواد التدريس والساعات الاسبوعية في السنة المنهجية الرابعة وفق الجدولين رقم 1 و2 المرفقين بهذا المرسوم. وتحدد مناهجها بمرسوم لاحق.

المادة 5

مادة 5: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة سنويا, بناء على اقتراح رئيس مصلحة اعداد المعلمين وموافقة المدير العام للتربية الوطنية ما يلي: 1- دور المعلمين والمعلمات التي يمكن لها فتح السنة المنهجية الرابعة. 2- العدد الاقصى من الطلاب الممكن قبولهم في كل من فرعي وشعب السنة المنهجية الرابعة, على الا يتجاوز العدد المذكور نسبة ثلاثين بالمائة من مجموع طلاب دور المعلمين الذين كانوا ينتسبون الى السنة المنهجية الثالثة في العام الدراسي السابق.

المادة 6

مادة 6: يتم الانتساب الى السنة المنهجية الرابعة على اساس مباراة تجري لهذه الغاية وتنظم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة اعداد المعلمين وموافقة المدير العام للتربية الوطنية.

المادة 7

مادة 7: عل كل راغب في الاشتراك في المباراة المذكورة ان يكون حائزا الشهادة التعليمية الاولى ولم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره بتاريخ بدء المباراة.

المادة 8

مادة 8: بنهاية السنة المنهجية الرابعة يتقدم الطلاب من امتحانات الشهادة التعليمية الثانية وتشتمل الشهادة المذكورة على فرعين: الفرع الادبي, والفرع العلمي. يحق لحملة الشهادة التعليمية الاولى من غير الطلاب النظاميين ان يتقدموا من امتحانات الشهادة التعليمية الثانية, بعد مضي سنة دراسية على الاقل من تاريخ نيلهم الشهادة التعليمية الاولى.

المادة 9

مادة 9: تشمل امتحانات الشهادة التعليمية الثانية المسابقات الخطية التالية وتتناول منهج السنة الرابعة في دور المعلمين والمعلمات : البند الاول: مسابقات الفرع الادبي اولا - المسابقات المشتركة المدة المعدل بالساعات - مسابقة في التربية المدنية (اسئلة الزامية متعددة) 1 1 - مسابقة في التاريخ (ثلاثة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) 1 1 1 ــ 2 - مسابقة في الجغرافيا (ثلاثة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) 1 1 1 ـــ 2 - مسابقة في تاريخ الفلسفة العربية (ثلاثة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 4 3 - مسابقة في الفلسفة العامة (ثلاثة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 4 3 - ترجمة وتعريب 2 1 ثانيا - المسابقات الخاصة بكل شعبة: آ- لشعبة اللغة العربية: - مسابقة في اللغة العربية وقواعدها 3 3 - مسابقة في طرق تدريس اللغة العربية 2 2 ب - لشعبة اللغة الاجنبية: - مسابقة في اللغة الاجنبية وقواعدها 3 3 - مسابقة في طرق تدريس اللغة الاجنبية 2 2 ج- لشعبة الفنون: - مسابقة في الفنون 3 3 - مسابقة في طرق تدريس الفنون 2 2 البند الثاني: مسابقات الفرع العلمي - مسابقة في التربية المدنية (اسئلة الزامية متعددة) 1 1 - مسابقة في الرياضيات 4 4 - مسابقة في الفيزياء والكيمياء 4 4 - مسابقة في طرق تدريس العلوم والرياضيات 2 2

المادة 10

مادة 10: توضع للدورس التطبيقية التي يقوم بها الطلاب النظاميون علامة تحصيل سنوية معدلها واحد. تضاف هذه العلامة الى مجموع علامات امتحانات الشهادة التعليمية الثانية. يحرم من الاشتراك في امتحانات الدورة الاولى للشهادة التعليمية الثانية لمرة واحدة كل طالب نظامي لم يحرز المعدل الوسطي في علامة التحصيل السنوية المذكورة.

المادة 11

مادة 11: يحق لحملة الشهادة التعليمية الثانية متابعة التحصيل الجامعي فقط في نطاق معهد المعلمين العالي في الجامعة اللبنانية ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالانتساب الى المعهد المذكور. اما حملة الشهادة التعليمية الثانية (شعبة الفنون) فيحق لهم ايضا متابعة التحصيل الجامعي في معهد الفنون الجميلة في المواد التي تدرس في المدارس الرسمية, ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالانتساب الى المعهد المذكور.

المادة 12

مادة 12: تطبق احكام المادة السابقة على حملة الشهادة التعليمية التكميلية, خريجي دور المعلمين والمعلمات الرسمية اللبنانية السابقين.

المادة 13

مادة 13: في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم تطبق الانظمة العامة التي ترعى دور المعلمين والمعلمات وطلابها وامتحاناتها.

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1968 - 1969 .

سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليمان الزين