All legislation

مرسوم Decree No. 2294 03/12/1971

نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة

Type
مرسوم · Decree
Number
2294
Date
03/12/1971
Official Gazette
Issue 100, 16/12/1971, p. 1730-1734
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2674 تاريخ 21/03/2000 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
31
Cite as
مرسوم رقم 2294 تاريخ 03/12/1971 (نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 (شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 15/1/1955 القاضي باعتبار المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6/2/1953 والمراسيم المعدلة له بمثابة مراسيم تنظيمية.

بناء على المرسوم رقم 26 تاريخ 18/1/1955 تنظيم وزارة التربية الوطنية)

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 1/12/1959 (تنظيم وزارة التربية الوطنية)

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 7067 تاريخ 25 آب 1971

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 292 تاريخ 18/10/1971

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/1971

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

ينشأ في المديرية العامة للتربية الوطنية- مصلحة اعداد المعلمين- دار لاعداد المعلمين والمعلمات لمرحلة التعليم المتوسط وتسمى "دار المعلمين والمعلمات المتوسطة".

ويعبر عنها بكلمة "الدار" حيثما وردت في هذا النظام.

المادة 2

مهمة الدار:

1- اعداد معلمين ومعلمات للمدارس المتوسطة الرسمية.

2- تحضير لوسائل التربوية لحاجة المرحلة المتوسطة والتدريب على استخدامها.

3- تنظيم دورات لتدريب المعلمين العاملين في المرحلة المتوسطة لرفع مستواهم التربوي والمسلكي وبرامج خاصة لتأهليهم.

المادة 3

تشمل الدار الفروع التالية:

1- الفرع الادبي ويقسم الى الشعب التالية- اللغة العربيةاللغة الاجنبية-- الاجتماعيات - (التاريخ والجغرافية والتربية المدنية).

2- الفرع العلمي ويقسم الى الشعبتين التاليتين: الرياضيات العلوم.

3- الفرع الفني- رسم- موسيقى- اشغال يدوية- تدبير منزل- اعداد وسائل تربوية.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 2674 / 2000 )

مدة الدراسات ثلاث سنوات يعطى الناجحون في نهايتها

دبلوم دار المعلمين والمعلمات المتوسطة - اختصاص

وهي موزعة كما يلي:

1- يتابع طلاب الدار الدراسة النظرية في مادة الاختصاص

خلال السنتين الاوليين في كليات الجامعة اللبناينة التي

يتناسب اختصاصها مع اختصاصهم وذلك بحسب المناهج المحددة في

الكليات المذكورة والدوام الخاص بكل منها.

2- يتابع طلاب الدار الى جانب هذه الدراسة دراسة تربوية

ومسلكية نظرية وتطبيقية في الدار نفسها.

3- يتابع طلاب الدار خلال سنة ثالثة في الدار دروسا تربوية

نظرية وتطبيقية في مواد الاختصاص ويقومون بدروس فعلية في مدارس التطبيقات .

نموذج رقم (2)

دبلوم دار المعلمين والمعلمات المتوسطة

بناء على قرار مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء رقم ....... تاريخ ............

يمنح رئيس المركز .........المولود في ........ سنة .....

دبلوم دار المعلمين والمعلمات المتوسطة - اختصاص .........

لدورة سنة .............

الدكوانة في / /

رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء

المادة 5

تحدد مواد التعليم ومناهج الدروس وساعاتها الاسبوعية والانظمة الدراسية ونظام الامتحانات بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المرجع المختص .

المادة 6

تلحق بالدار مدرسة متوسطة نموذجية او اكثر وعدد من المدارس المتوسطة لاجراء الدروس التطبيقية وتنظم شوؤنها بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية.

الفصل الثاني: الهيئة الادارية

المادة 7

يكلف بمهمة ادارة الدار احد اساتذة التعليم الثانوي الرسمي شرط ان يكون مارس التعليم مدة 8 سنوات على الاقل بعد نيله الاجازة التعليمية وذلك بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية, بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية.

المادة 8

يكلف بالطريقة نفسها بمهام امانة السر الدار والاشراف على دروس الفرع الادبي, ودروس الفرع العلمي, والمختبرات , اساتذة تعليم ثانوي رسمي, حائزون اجازة تعليمية على الاقل شرط ان يكونوا قد مارسوا التعليم الرسمي مدة لا تقل عن خمس سنوات .

المادة 9

يتولى اعمال المحاسبة بناء على تكليف من مدير الدار احد موظفيها الداخلين في الهيئة الادارية وذلك بالاضافة الى عمله الاساسي.

المادة 10

يكلف باعمال النظارة والاعمال القلمية والمكتبات موظفون من افراد الهيئة التعليمية الرسمية في ملاكي التعليم الابتدائي والثانوي بنسبة ناظر واحد لكل 75 طالبا او لكل كسر لا يقل عن 50 طالبا. وذلك بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية.

الفصل الثالث: الهيئة التعليمية

المادة 11

تتألف الهيئة التعليمية في الدار من اساتذة تعليم ثانوي داخلين في الملاك, واساتذة متعاقدين يدرسون بالساعات , ومحاضرين.

المادة 12

مادة 12: يشترط في المتعاقد للتدريس في الدار ان يكون حائزا اجازة تعليمية على الاقل في مادة الاختصاص ومارس التعليم الجامعي او الثانوي الرسمي مدة لا تقل عن 5 سنوات . ويتقاضى عن كل ساعة عمل فعلي التعويضات المنصوص عليها في الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 13

يمكن توزيع عمل بعض موظفي الدار من الفئة الثالثة بين التدريس الفعلي والقيام بالمهام الاشراف على الدروس او التوجيه او تنظيم النشاطات او تسيير اعمال المختبرات على ان تحسب كل ساعة من التدريس الفعلي معادلة لساعة ونصف الساعة من الاعمال المذكورة.

المادة 14

يطبق على اساتذة التعليم الثانوي في الدار دوام اساتذة التعليم الثانوي المنصوص عليه في القانون رقم 53/66 تاريخ 3/9/1966 وتعديلاته.

الفصل الرابع: في الانتساب

المادة 15

يقبل الطلاب كل سنة بموجب مباراة تجري في الدار وتنظم بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, ويحدد موعدها المدير العام للتربية الوطنية.

المادة 16

ا- يحدد الوزير بقرار يصدر قبل ايار من كل سنة الحد الاقصى لعدد الطلاب الذين يمكن قبلوهم في السنة الاولى في كل فرع من فروع الدار.

ب - يمكن تعديل هذا العدد لاسباب ضرورية معللة تتعلق فقط باخذ الفائزين الاخيرين المتعادلين في الدرجة في المباراة.

المادة 17

على كل راغب في الاشتراك بمباراة الدخول الى الدار:

ا- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2- ان يتم الثامنة عشرة على الاقل والرابعة والعشرين على الاكثر في 31 كانون الاول من السنة التي تجري فيها المباراة:

3- ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني او الشهادة التعليمية الاولى.

4- ان يكون سليما من كل علة او عاهة.

5- ان يتعهد بالتعليم في المدارس الرسمية مدة عشرة سنوات في المرحلة المتوسطة.

6- ان يتعهد بقبول المركز الذي تعينه له الوزارة.

المادة 18

يقدم المرشح الذي يرغب في الاشتراك بهذه المباراة طلبا الى الدار يعلن فيه عن رغبته ويرفقه بالمستندات الاتية:

1- صورة اخراج قيد عن سجل النفوس

2- نسخة مصدقة عن الشهادة القلمية التي تخوله الاشتراك في المباراة.

3- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر.

4- شهادة صحية عن اللجنة الطبية الرسمية تثبت ان المرشح سليم من كل علة او عاهة, تحول دون قيامه باعباء الوظيفة التي يعد لاجلها.

5- تعهد رسمي مصدق لدى الكاتب العدل, يوقعه المرشح وتعهد ويتعهد فيه هو ووالده او ولي امره متكافلين متضامنين, بدفع خمسمائة ليرة لبنانية عن كل سنة دراسية يقضيها الطالب في الدار, وباعادة قيمة المنح التي تكون قد دفعت له طوال مدة سنوات الدراسة وذلك اذا ترك الدار او رفض القيام بالتعليم في المركز الذي تعينه له الوزارة, او طرد من الدار او الوظيفة او نقل الى اي سلك اخر قبل انتهاء مدة عشر سنوات من تاريخ التعيين. (ويقدم التعهد عند التسجيل بعد النجاح).

المادة 19

يعفى من تقديم اخراج القيد والشهادة الصحية والسجل العدلي المدرسون الرسميون الذين يمارسون وظيفتهم بالفعل شرط تقديم افادة تبين بالتفصيل وضعهم الوظيفي, وشرط عدم تجاوزهم سن الخامسة والثلاثين بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي تجري فيها المباراة.

المادة 20

يعفى من تنفيذ التعهد المتخرج الذي لا يتم تعيينه خلال ستة اشهر من تاريخ تخرجه شرط ان ينذر الوزارة بكتاب مضمون قبل انتهاء هذه المدة بشهر على الاقل.

المادة 21

يوقف العمل بتنفيذ احكام التعهد للمتخرج من دار المعلمين والمعلمات الابتدائية الذي يلتحق بالدار وذلك حتى نهاية دراساته في الدار المذكورة. وتطبق عليه احكام الفقرة 5 من المادة 17 من هذا المرسوم. وعندئذ لا يعمل بالتعهد السابق الذي كان اوقف العمل به الا اذا ترك الطالب الدار قبل نهاية دراسته فيها او طبقت احكام المادة 28 من هذا المرسوم.

الفصل الخامس: في منحة الاعاشة

المادة 22

1- يعطى طلاب الدار لقاء تفرغهم الالزامي للدراسة منحة اعاشة شهرية عن اثني عشر شهرا من كل سنة دراسية تدفع اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة.

2- تحدد قيمة المنحة, وعدد الطلاب الذين تخصص لهم في السنوات المنهجية الثلاث بقرار يتخذه وزير التربية فور اعلان نتائج المباراة كل سنة, ضمن الااعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة العامة. ويراعى في تحديد عدد المنح مساواة الفائزين المقبولين المتعادلين في الدرجة

3- تحدد شروط الافادة من المنحة والحالات التي تقطع فيها عن الطالب كليا في جزئيا في النظام الداخلي للدار.

4- يفقد الطالب حقه في المنحة لدى اعادة صفة حتى ولو لم يكن تقاضاها سابقا, وفي حال رسوبه في السنة الاولى لا يجوز له اعادة الاشتراك في مباراة الدخول.

5- ينقطع المدرسون او المعلمون الذين يتابعون الدراسة في الدار عن تقاضي رواتبهم ويقبضون منحة اعاشة شهرية تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية.

6- تعطى المنح بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتصرف حسب الاصول.

الفصل السادس: في الامتحانات

المادة 23

لا يرفع الطالب من سنة منهجية الى اخرى بعد نجاحه في الامتحانات النهائية لهذه السنة.

المادة 24

(عدلت بموجب مرسوم 2674 / 2000 )

تجري امتحانات دبلوم دار المعلمين والمعلمات المتوسطة - اختصاص على دورتين يحدد

موعدها كل سنة بقرار يصدر عن المدير العام للتربية الوطنية.

المادة 25

تنظم الامتحانات وتحدد موادها الخطية والشفهية, ومعدلاتها, ومددها وطريقة الاسئلة وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها في النظام الداخلي للدار.

المادة 26

يجوز الاذن استثنائيا لبعض الطلاب الذين يرسبون لاسباب قاهرة في سنة من السنوات المنهجية ان يعودوا لمتابعة دروسهم نظاميا بناء على اقتراح مدير الدار مستندا الى العلامات التي نالها الطالب في بحر السنة والى الملف الشخصي للسلوك والمثابرة والاجتهاد وذلك بدون منحة.

المادة 27

يحق للطالب الراسب في سنة من سنوات الدراسة ان يقدم الامتحان النهائي لهذه السنة دون ان يلتحق نظاميا بالدار خلال ايام التدريس ولكن ترتيبه في لائحة الناجحين يأتي بعد اخر طالب يفوز في الدورة الثانية, وذلك لحفظ حق الطلاب النظاميين بالمنحة قبله.

المادة 28

لا يحق للطالب ان يقضي اكثر من سنتين في السنة المنهجية الواحدة. ولا يحق له ان يقدم الامتحان النهائي في كل سنة منهجية اكثر من ست دورات متتابعة والا يفصل عن الدار ويعيد فقط مجموع مبالغ المنح التي تقاضاها, وذلك اذا لم يعين في سلك التعليم الرسمي.

المادة 29

تنظيم الدورات التدريبية للمدرسين والمعلمين العاملين في المرحلة المتوسط وبرامج التأهيل بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 30

تلغى جميع النصوص والاحكام التنظيمية التي تتعارض او لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم وخصوصا المرسوم رقم 9065 تاريخ 6/1/1968.

المادة 31

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا