المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية القصيبة - قضاء النبطية بلدية جديدة تعرف باسم بلدية القصيبة قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1195 27/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية القصيبة - قضاء النبطية بلدية جديدة تعرف باسم بلدية القصيبة قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية القصيبة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (السطر الرابع والخامس) by قرار رقم 434 تاريخ 02/11/1965, article 1, 08/11/1965
مادة 1: يقرأ السطر الرابع والخامس من المادة الثانية من القرار رقم 1195/1 تاريخ 30 تشرين الثاني 1963 كالتالي: عذا مصلحة اكهرباء التي يسري عليها هذا الاستثناء لغاية استلام كامل الكمية التي تعاقدت عليها على ان لا يتجاوز تاريخ التسليم 15 تموز 1964 بدلا من: عدا مصلحة الكهرباء التي يسري عليها هذا الاستثناء لغاية استلام كامل الكمية التي تعاقدت عليها على ان لا يتجاوز تاريخ التسليم 30 نيسان 1964 والباقي بدون تعديل
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
27 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط