All legislation

مرسوم Decree No. 11684 09/01/1969

انشاء مركز دائم للهاتف في بخعون الشرفة - قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
11684
Date
09/01/1969
Official Gazette
Issue 4, 13/01/1969, p. 41
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12179 تاريخ 24/03/1969 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11684 تاريخ 09/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون الشرفة (قضاء طرابلس ).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 9 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي