المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون الشرفة (قضاء طرابلس ).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 12179 تاريخ 24/03/1969, article 1, 07/04/1969
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11684 تاريخ 9 كانون الثاني 1969 على الوجه التالي: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون (قضاء طرابلس ) بدلا من: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون الشرفة (قضاء طرابلس ).