The whole text

مرسوم رقم 2585 تاريخ 08/01/1972 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يشترط في المرشح للحصول على احدى هذه المنح الفنية:

1- ان يكون لبنانيا.

2- ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. ويمكن للجنة التخصص في الخارج المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962, ان تستثني من هذا الشرط, المرشحين لبعض الفروع الفنية التي لا تستوجب البكالوريا اللبنانية, القسم الثاني, وذلك لدى وضع البرنامج السنوي للتخصص في الخارج.

3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة.

4- ان تكون له اعمال فنية قيمة ويمارس عمله بصورة دائمة في احد الفنون التالية: الرسم والنحت والتصوير, والفن الزخرفي والخزفي, والرقص الايقاعي والغناء والموسيقى والتمثيل المسرحي.

5- ان ينجح في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية قبل 31 تموز من كل سنة.

المادة 10 من مرسوم رقم 2585 تاريخ 08/01/1972 https://lebaneselegislation.com/law/189739/article/10/