المادة 10
مادة 10: يشترط في المرشح للحصول على احدى هذه المنح الفنية:
1- ان يكون لبنانيا.
2- ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. ويمكن للجنة التخصص في الخارج المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962, ان تستثني من هذا الشرط, المرشحين لبعض الفروع الفنية التي لا تستوجب البكالوريا اللبنانية, القسم الثاني, وذلك لدى وضع البرنامج السنوي للتخصص في الخارج.
3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
4- ان تكون له اعمال فنية قيمة ويمارس عمله بصورة دائمة في احد الفنون التالية: الرسم والنحت والتصوير, والفن الزخرفي والخزفي, والرقص الايقاعي والغناء والموسيقى والتمثيل المسرحي.
5- ان ينجح في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية قبل 31 تموز من كل سنة.