The whole text

مرسوم رقم 2585 تاريخ 08/01/1972 In force

المادة 28

المادة 28

الفصل الرابع: واجبات صاحب المنحة

مادة 28: على كل موفد للتخصص في الخارج ان يوقع تعهدا يكفله اولياؤه او اي شخص طبيعي او معنوي آخر بأن يسدد للخزينة اللبنانية مبلغا معادلا للمنحة التي يكون قد تقاضاها وذلك في الحالات الاتية:

1- اذا لم يلتحق في الوقت المعين ودون اذن شرعي بالمعهد او المركز الذي اوفد اليه.

2- اذا بدل فرع اختصاصه دون موافقة وزارة التربية الوطنية.

3- اذا لم يواظب على متابعة الدروس التي تؤهله للحصول على الشهادة المطلوبة.

4- اذا تمنع عن العودة الى لبنان بعد انقضاء المدة المحددة لتخصصه.

5- اذا رفض بعد عودته العمل بالتعاقد في دوائر الدولة وفقا للقوانين النافذة او انقطع عن عمله قبل انقضاء خمس سنوات على ان يعتبر طليقا من هذا الشرط اذا لم يتم التعاقد معه بعد انتهاء تخصصه بستة اشهر.

6- اذا لم يضع نفسه بتصرف الوزارة بعد شهرين على الاكثر من انهاء تخصصه.

المادة 28 من مرسوم رقم 2585 تاريخ 08/01/1972 https://lebaneselegislation.com/law/189739/article/28/