المادة 32
مادة 32: يحق لوزارة التربية الوطنية تجديد المنحة في حال رسوب الموفد في امتحاناته اذا اثبت بشهادة طبية موثوق بها يصدق على مضمونها المعتمد السياسي او القنصلي اللبناني في البلد الذي يتخصص فيه الموفد, انه لم يتقدم للامتحانات بداعي المرض او لسبب آخر قاهر يعود حق تقديره لوزارة التربية الوطنية. ولا تحسب هذه السنة من السنوات المحددة لفترة التخصص .