المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 8556 تاريخ 22/1/1962 اعتبارا من 1/1/1963 حتى 16/4/1963
مرسوم Decree No. 11752 08/01/1963
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 8556 تاريخ 22/1/1962 اعتبارا من 1/1/1963 حتى 16/4/1963
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط