All legislation

مرسوم Decree No. 11752 08/01/1963

تمديد العمل بالوظائف المؤقتة في وزارة الداخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
11752
Date
08/01/1963
Official Gazette
Issue 4, 14/01/1963, p. 108
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12604 تاريخ 24/04/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11752 تاريخ 08/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 8556 تاريخ 22/1/1962 اعتبارا من 1/1/1963 حتى 16/4/1963

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط