المادة 2
مادة 2: تلغى المادة 19 من القرار رقم 230/1 تاريخ 13/6/1961 ويستعاض عنها بالنص الاتي: " اذا لم يبت بالطلبات الوارد ذكرها في المادة السابقة ضمن المهلة المحددة اعلاه, فعلى وزير الاقتصاد الوطني ان يعرضها على مجلس الوزراء مشفوعة برأيه فيها.
قرار رقم 671 تاريخ 31/12/1962 In force
مادة 2: تلغى المادة 19 من القرار رقم 230/1 تاريخ 13/6/1961 ويستعاض عنها بالنص الاتي: " اذا لم يبت بالطلبات الوارد ذكرها في المادة السابقة ضمن المهلة المحددة اعلاه, فعلى وزير الاقتصاد الوطني ان يعرضها على مجلس الوزراء مشفوعة برأيه فيها.
المادة 2 من قرار رقم 671 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/189750/article/2/