المادة 2
مادة 2: يحدد تاريخ افتتاح الدورة ومدتها وبرنامجها بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارةالعامة.
مرسوم رقم 743 تاريخ 05/01/1965 In force
مادة 2: يحدد تاريخ افتتاح الدورة ومدتها وبرنامجها بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارةالعامة.
المادة 2 من مرسوم رقم 743 تاريخ 05/01/1965 https://lebaneselegislation.com/law/189756/article/2/