المادة 1
مادة 1: تجري في المعهد الوطني للادارة العامة دورة تدريبية لدبلوماسيين من الدول العربية اولمن تعدهم هذه الدول لتولي وظائف السلك الدبلوماسي لديها.
مرسوم Decree No. 743 05/01/1965
مادة 1: تجري في المعهد الوطني للادارة العامة دورة تدريبية لدبلوماسيين من الدول العربية اولمن تعدهم هذه الدول لتولي وظائف السلك الدبلوماسي لديها.
مادة 2: يحدد تاريخ افتتاح الدورة ومدتها وبرنامجها بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارةالعامة.
مادة 3: تتولى ادارة الدورة في جميع مراحلها تحت سلطة واشراف مدير المعهد لجنة مؤلفة من رئيس مصلحة الاعداد والتدريب رئيسا, ومن عضوين اخرين يعينان بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
مادة 4: توزع الاعمال بين اعضاء اللجنة المذكورة في المادة السابقة بقرار من رئيسها ويمكن لهذا الاخير ان يفوض بعض صلاحياته لعضويها او لاحدهما وفقا لمقتضيات سير العمل في الدورة.
مادة 5: تكلف اللجنة القيام بالترتيبات اللازمة خارج الاراضي اللبنانية لتأمين انتداب المداومين والاتفاق مع من يتولى اعطاء المحاضرات في الدورة من غير اللبنانيين يحدد برنامج هذه المهمة وتوقت بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية. تكلف اللجنة القيام بمراقبة المداومين في الدورة عند انتقالها وفقا لبرنامجها داخل الاراضي اللبنانية وخارجها. ويتقاضى رئيس وعضوا اللجنة عند قيامهم بالمهام المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة التعويضات المستحقة لهم وفقا لاحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
الذوق في 5 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3178 تاريخ 2/12/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح