All legislation

غير محدد Unspecified No. 155 31/12/1964

بتثبيت وضع الادخال الموقت عن النسج المصغرة المصنوعة من الياف نسجية اصطناعية- او تركيبية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
155
Date
31/12/1964
Official Gazette
Issue 4, 14/01/1965, p. 148
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 184 تاريخ 21/04/1967 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 155 تاريخ 31/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن النسج المصغرة المصنوعة من الالياف النسجية الاصطناعية او التركيبية, الواردة لتكسيرها, او لتكسيرها وصنعها البسة, او لصنعها البسة داخلية وخارجية.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك شروط مراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1964 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: حسين العبد الله الاعضاء الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير