All legislation

مرسوم Decree No. 309 04/01/1971

ابدال تسمية معهد الصحافة في الجامعة اللبنانية وتسميته "معهد الاعلام" وتحديد سنوات الدراسة

Type
مرسوم · Decree
Number
309
Date
04/01/1971
Official Gazette
Issue 4, 14/01/1971, p. 17
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972
Amended by
مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 309 تاريخ 04/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى تسمية معهد الصحافة في الجامعة اللبنانية وتصبح "معهد الاعلام".

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى الاحكام العامة المنصوص عنها في القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية والاحكام المنصوص عنها في المرسوم 8339, تاريخ 5/10/1967 يخضع تنظيم "معهد الاعلام" الذي تحل تسميته محل تسمية معهد الصحافة حيثما وردت هذه الاخيرة في النصوص التشريعية والتنظيمية وفي العقود, والتي تعرف في هذا المرسوم باسم "معهد الاعلام" للاحكام التنظيمية التالية:

المادة 3

مادة 3: تلغى المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من المرسوم رقم 8339, تاريخ 5/10/1967

المادة 4

مادة 4: يجري التدريس في معهد الاعلام على نظام السنوات وتحدد مدة الدراسة باربع سنوات جامعية ينال الطالب في نهايتها اجازة في الاعلام في احد فروع التخصص التالية: صحافة- اذاعة وتلفزة اعلان- علاقات عامة - يذكر على الاجازة نوع التخصص .

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع النصوص التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: غسان تويني وزير المالية الامضاء: الياس سابا