المادة 1
مادة 1: تلغى تسمية معهد الصحافة في الجامعة اللبنانية وتصبح "معهد الاعلام".
مرسوم Decree No. 309 04/01/1971
مادة 1: تلغى تسمية معهد الصحافة في الجامعة اللبنانية وتصبح "معهد الاعلام".
مادة 2: بالاضافة الى الاحكام العامة المنصوص عنها في القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية والاحكام المنصوص عنها في المرسوم 8339, تاريخ 5/10/1967 يخضع تنظيم "معهد الاعلام" الذي تحل تسميته محل تسمية معهد الصحافة حيثما وردت هذه الاخيرة في النصوص التشريعية والتنظيمية وفي العقود, والتي تعرف في هذا المرسوم باسم "معهد الاعلام" للاحكام التنظيمية التالية:
مادة 3: تلغى المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من المرسوم رقم 8339, تاريخ 5/10/1967
مادة 4: يجري التدريس في معهد الاعلام على نظام السنوات وتحدد مدة الدراسة باربع سنوات جامعية ينال الطالب في نهايتها اجازة في الاعلام في احد فروع التخصص التالية: صحافة- اذاعة وتلفزة اعلان- علاقات عامة - يذكر على الاجازة نوع التخصص .
مادة 5: تلغى جميع النصوص التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: غسان تويني وزير المالية الامضاء: الياس سابا