المواد
1- تلغى احكام المرسومين رقم 8339 تاريخ 5/10/1967 ورقم 309, تاريخ 4/1/1971.
2- بالاضافة الى الاحكام العامة المنصوص عنها في القانون رقم 75/67, الصادر بتاريخ 26/12/1967 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية يخضع تنظيم معهد الاعلام الذي يحل محل تسمية معهد الصحافة للاحكام التنظيمية التالية:
يتولى معهد الاعلام:
1- اعداد طلابه اعدادا متخصصا وتزويدهم بالاسس العلمية المنهجية والتقنية, وذلك عن طريق تنظيم دروس عالية تؤهل الطالب لنيل الاجازة في الاعلام.
2- الاهتمام بوضع واعداد ونشر الابحاث العلمية في حقول الاعلام ولا سيما الاعلام اللبناني والعربي وتطوير وسائل رفع مستواه والافادة منه.
3- جميع المنشورات والمستندات المتعلقة بالاعلام وتنسيقها.
(عدلت بموجب مرسوم 9963 / 1975 )
تشمل كلية الاعلام والتوثيق :
1- قسم الدراسات ويشمل :
أ- الدراسات الاعلامية
ب - الدراسات التوثيقية
2- قسم الابحاث والتوثيق
3- مركز تطوير وسائل الاعلام وتدريب الاعلاميين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9963 تاريخ 24/03/1975, article 2, 14/04/1975
مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: تشمل كلية الاعلام والتوثيق 1- قسم الدراسات 2- قسم الابحاث والتوثيق 3- مركز تطوير وسائل الاعلام وتدريب الاعلاميين.
يخضع تنظيم مركز تطوير وسائل الاعلام وتدريب الاعلاميين للاحكام المنصوص عنها في المرسوم رقم 11020 تاريخ 7 تشرين الاول 1968, وتحل هذه التسمية محل تسمية مركز تدريب الصحفيين وتطوير وسائل الاعلام حيثما وردت هذه الاخيرة في المرسوم المشار اليه.
يخضع تأليف مجلس المعهد وتحدد صلاحياته وفقا للاحكام المنصوص عنها في القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1967 والقاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية.
(عدلت بموجب مرسوم 9963 / 1975 )
يجري التدريس في الكلية على نظام السنوات وتحدد الدراسة بأربع سنوات جامعية ينال الطالب في نهايتها الاجازة. تحدد فروع التخصص على الشكل التالي: في الدراسات الاعلامية: الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاعلانات والعلاقات العامة. في الدراسات التوثيقية: علم المحفوظات والتوثيق والمكتبات . يذكر على الاجازة نوع التخصص .
يحدد مجلس الجامعة في نهاية كل سنة دراسية, وبناء على اقتراح مجلس الكلية, الفروع التي سيعمل بها خلال السنة اللاحقة.
يقبل المرشحون الحائزون على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها في السنة الاولى بنتيجة اختبار خطي تجريه ادارة المعهد قبل مطلع كل عام دراسي جامعي
يتم تسجيل الطالب بعد نجاحه في كل من المواد الاختبارية الخطية التالية التي تشكل كل منها وحدة مستقلة شرط حصوله على الاقل على العلامة المحددة لها:
- موضوع ثقافة عامة باللغة العربية 20/10
- موضوع ثقافة عامة بلغة اجنبية: فرنسي او انكليزي 20/8
- تعريب 20/10
- ترجمة 20/7
يلزم الطلاب بحضور جميع الدروس النظرية والتمارين العملية وباجراء جميع الدراسات والابحاث المقررة بموجب البرامج ولا يحق التقدم لامتحانات نهاية السنة الا لمن اجرى الابحاث المقررة وحضر الدروس في كل مادة بنسبة 70% من ساعات الدوام الرسمي ما لم يكن المانع مستندا الى عذر شرعي تقدره ادارة المعهد.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4739 / 1982 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4420 تاريخ 20/10/1981, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3925 تاريخ 14/03/1981, article 1, 26/03/1981
مادة 1: الغيت اينما وجدت في المادة 10 من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 عبارة :"اثر وخبرة اعلامية" واستعيض عنها بعبارة :"اثر وخبرة اعلامية او توثيقية" . كما الغيت عبارة "تدريس المواد الاعلامية فقط" واستعيض عنها بعبارة :"تدريس المواد الاعلامية والتوثيقية فقط".
Repealed (الفقرة (4)) by مرسوم رقم 4420 تاريخ 20/10/1981, article 6, 29/10/1981
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه وخاصة احكام الفقرة (4) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972.
Repealed by مرسوم رقم 4739 تاريخ 18/01/1982, article 10, 28/01/1982
تلغى المواد من الرقم 10 الى الرقم 15 ضمنا من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المتعلق بتنظيم كلية الاعلام والتوثيق,
كما يلغى المرسوم رقم 3925 تاريخ 14/3/1981 , المتعلق بتعديل احكام نظام كلية الاعلام والتوثيق.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4739 / 1982 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 4739 تاريخ 18/01/1982, article 10, 28/01/1982
تلغى المواد من الرقم 10 الى الرقم 15 ضمنا من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المتعلق بتنظيم كلية الاعلام والتوثيق,
كما يلغى المرسوم رقم 3925 تاريخ 14/3/1981 , المتعلق بتعديل احكام نظام كلية الاعلام والتوثيق.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4739 / 1982 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3925 تاريخ 14/03/1981, article 2, 26/03/1981
مادة 2: الغي نص المادة 12 من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المعدل بالمرسوم رقم 9963 تاريخ 24/3/1975 واستعيض عنه بالنص التالي : "تطبق على المتعاقدين المتفرغين في كلية الاعلام والتوثيق الشروط المعمول بها في سائر الكليات والمعاهد بما يعود لمواد التدريس التي لها مثيل في هذه الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية باستثناء المواد الاعلامية والتوثيقية البحتة, ويخضع هؤلاء المتعاقدون لاحكام القانون 6/70 تاريخ 26/2/1970".
Repealed by مرسوم رقم 4739 تاريخ 18/01/1982, article 10, 28/01/1982
تلغى المواد من الرقم 10 الى الرقم 15 ضمنا من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المتعلق بتنظيم كلية الاعلام والتوثيق,
كما يلغى المرسوم رقم 3925 تاريخ 14/3/1981 , المتعلق بتعديل احكام نظام كلية الاعلام والتوثيق.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4739 / 1982 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 4739 تاريخ 18/01/1982, article 10, 28/01/1982
تلغى المواد من الرقم 10 الى الرقم 15 ضمنا من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المتعلق بتنظيم كلية الاعلام والتوثيق,
كما يلغى المرسوم رقم 3925 تاريخ 14/3/1981 , المتعلق بتعديل احكام نظام كلية الاعلام والتوثيق.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4739 / 1982 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 4739 تاريخ 18/01/1982, article 10, 28/01/1982
تلغى المواد من الرقم 10 الى الرقم 15 ضمنا من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المتعلق بتنظيم كلية الاعلام والتوثيق,
كما يلغى المرسوم رقم 3925 تاريخ 14/3/1981 , المتعلق بتعديل احكام نظام كلية الاعلام والتوثيق.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4739 / 1982 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 4739 تاريخ 18/01/1982, article 10, 28/01/1982
تلغى المواد من الرقم 10 الى الرقم 15 ضمنا من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المتعلق بتنظيم كلية الاعلام والتوثيق,
كما يلغى المرسوم رقم 3925 تاريخ 14/3/1981 , المتعلق بتعديل احكام نظام كلية الاعلام والتوثيق.
بناء على قرار مجلس الجامعة المبني على توصية مجلس المعهد, يحق لرئيس الجامعة ان يتعاقد مع كل من:
- رئيس اخراج صحفي
- مخرج صحفي
- محقق صحفي
- مخبر صحفي
- رسام
- مصور
- رسام كاريكاتوري
- عامل صناعة او طباعة او كهرباء
- محرر صحفي
- مختزل
- رئيس مصنع
- رئيس ورشة
- أمين مكتبة
- أمين مكتبة مساعد
- منسق
- موثق
وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة وضمن الشروط المحددة في المواد التالية:
يشترط في رئيس الاخراج الصحفي الشروط المفروضة في المتعاقد بالساعة من الفئة الثانية.
يشترط في كل من المخرج الصحفي والموثق الشروط المفروضة في المتعاقد بالساعة من الفئة الثالثة.
يشترط في المحقق الصحفي او المخبر الصحفي او المحرر الصحفي ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل في مؤسسة خاصة او عامة.
يشترط في كل من رئيس مصنع ورئيس ورشة ان يكون حائزا البكالوريا الفنية القسم الثاني او ما يعادلها في الفرع الذي يدعى الى العمل فيه ومارس العمل في حقل تخصصه مدة اربع سنوات على الاقل. او افادة خبرة في عمل اختصاصه تثبت انه مارس العمل 12 سنة على الاقل في مؤسسة عامة او خاصة.
يشترط في الرسام المصور ورسام الكاريكاتور ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل, او ان يكون له اثر في فئة يعود تقديره لمجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.
يشترط في عامل صناعة او ميكانيكي او طباعة او كهرباء ان يكون حائزا على شهادة مهنية, او مارس العمل الذي يدعى اليه مدة خمس سنوات على الاقل
يشترط في المختزل ان يكون حائزا شهادة في هذا الاختصاص لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين, او مارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل.
تطبق على طلاب المعهد جميع احكام النظام الداخلي للجامعة اللبنانية والنظام الداخلي الخاص بالمعهد الذي يوضع وفقا للانظمة المرعية في الجامعة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
بعبدا في 17 تشرين الاول 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بالوكالة
الامضاء: البير مخيبر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد نفاع